حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلاَنِيُّ، - وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَ رَجُلٍ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ دِينَارٌ أَوْ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَسَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: شاذتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، ابن إسحاق عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 155)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لاضطراب محمَّد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ في "فتح الباري" ١٢/ ١٠٣، وقد أشار البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء ثم الاختلاف فيه على محمَّد بن إسحاق ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم، وقال: وهذا أصح. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩ - ٣٢ الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في السنن "الكبرى" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧، وفي "السنن الصغرى" (٣٢٦٨) و (٣٢٦٩)، وفي "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٨٩ - ١٧٠٩٢) بيَّن الاختلاف فيه، وأعلَّه أيضاً بمخالفة محمَّد بن إسحاق، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨١: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٣٩٧)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٦٣، والدارقطني (٣٤٢٥) و (٣٤٢٦)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٧٠٩٧) من طريق محمَّد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، والبخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥ من طريق محمَّد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس: لا يُقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم. وهذا إسناد متصل، رجاله من فوق محمَّد بن إسحاق ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع وهو من قول ابن عباس. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٣٩٦) من طريق إبراهيم بن سعد، عن محمَّد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقول: ثمنه يومئذ عشرة دراهم، فجعله ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن عطاء. وأخرجه الدارقطني (٣٤٢٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/ ٣٨٠ من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمَّد بن إسحاق، عن عطاء، عن ابن عباس. فلم يذكر في إسناده أيوب بن موسى ولا عمرو بن شعيب. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٧٤، والبخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٤٠٢)، والطحا وي ٣/ ١٦٣، والد ار قطني (٣٤٢١) و (٣٤٣٠) و (٣٤٣١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٢٥٩ من طرق عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وقد تابعه على هذا الوجه الوليد بن كثير عند الدارقطني (٣٤٢٢) لكن اختلف عليه في إسناده، فقد ذكره البخاري في "تاريخه" ٢/ ٢٥، وأخرجه الدارقطني (٣٤٢٧) عن الوليد بن كثير قال: حدثني من سمع عطاء عن ابن عباس، وأخرج الدارقطني (٣٤٢٣) عنه أنه قال: حدثني من سمع عطاء يقول فجعله من قول عطاء. فلا يُعتد بهذه التابعة. وتابعه كذلك على هذا الوجه حجاج بن أرطأة عند الدارقطني (٣٤٢٨) و (٣٤٢٩) وحجاج ضعيف ومدلس وقد عنعن. وتابعه على هذا الوجه أيضاً ابنُ جريج عند عبد الرزاق (١٨٩٤٩) وصرح بسماعه من عمرو بن شعيب، لكن البخاري والبيهقي ذكروا أنه لم يسمع منه فالتصريح بسماعه وهم من عبد الرزاق، والله أعلم. وأخرجه النسائي (٧٣٩٨) من طريق محمَّد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، مرسلاً. وخالفَ ابنَ إسحاق الحكمُ بنُ عُتيبة، عند البخاري في "تاريخه الكبير" ٢/ ٢٥، والنسائي (٧٣٩٢) و (٧٣٩٣)، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" (٦١١) و (٦١٥) والبيهقي ٨/ ٢٥٧ فرواه عن مجاهد وعطاء بن أبي رباح، عن أيمن الحبشي مرسلاً. قال البخاري: هذا أصح بإرساله، وكذا قال البيهقي: إن رواية أيمن عن النبي ﷺ منقطعة. وانظر لزاماً كلام ابن التركماني على هذا الحديث في "الجوهر النقي" ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧.
ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে দীনার অথবা দশ দিরহাম মূল্যের বর্ম চুরির অপরাধে এক ব্যক্তির হাত কেটেছেন। [৪৩৮৬]
সুনান আবী দাউদ (4387)