حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو قِلاَبَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (4395) ، ولہ شاھد عند النسائي (5162 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناده ضعيف. أبو قلابة لم يسمع من معاوية كما قال المصنف وأبو حاتم الرازي، وميمون القناد حديثه عن أبي قلابة مرسل فيما ذكر البخاري في "تاريخه الكبير" ٧/ ٣٤٠، وقال الإِمام أحمد عن ميمون هذا: ليس بمعروف، وذكره الذهبي في "الميزان" وقال: والحديث منكر. قلنا: لكن روي الحديث من طريقين آخرين صحيحين. أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، وخالد: هو ابن مهران الحذاء، وإسماعيل: هو ابن عُليّه. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٣٨٩) من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، به. وأخرجه أيضاً (٩٣٨٨) من طريق سفيان بن حبيب، عن خالد، عن أبي قلابة، به فأسقط من إسناده ميموناً القناد. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٤٤). وقد سلف النهي عن ركوب النمار عند المصنف بإسناد صحيح برقم (٤١٢٩). وأخرج قطعة النهي عن الذهب إلا مقطعاً: النسائيُّ في "الكبرى" (٩٣٩٠) و (٩٣٩١) من طريق قتادة، و (٩٣٩٨) من طريق بيهس بن فهدان، كلاهما عن أبي شيخ الهُنائي. وإسناده صحيح. وهو في "مسند أحمد" (١٦٨٣٣) و (١٦٩٠١). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" ٢٠/ ٦٤: وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويُباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي ﷺ نهى عن الذهب إلا مقطعاً. قنا: وقد بوّب له النسائي بقوله: تحريم الذهب على الرجال، وهو واضح الدلالة في ذلك، لأن النهي عن الحرير وعن لبس الذهب إنما هو في حق الرجال، لا النساء، وهذا الذي انتهى إليه أهل العلم الذين تعتمد أقوالهم ويُرجع إليها في فقه النصوص. وعامة أهل العلم سلفاً وخلفاً على إباحة تحلي النساء بالذهب محلقاً أو غير محلق كالطوق والخاتم والسوار والخلخال والقلائد، ونقل الإجماع على ذلك أبو بكر الجصاص الرازي في "أحكام القرآن" ٤/ ٤٧٧، والقرطبي في "تفسيره " ١٦/ ٧١ - ٧٢، والنووي في "المجموع" ٤/ ٤٤٢ و ٦/ ٤٠، وابن حجر في "فتح الباري"١٠/ ٣١٧. وانظر لزاماً رسالة الشيخ الفاضل مصطفى العدوي، فإنها نفيسة في بابها.
মু’আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চিতা বাঘের চামড়ার গদিতে বসতে এবং স্বর্ণের জিনিস পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, তবে সামান্য পরিমাণ ব্যবহারে দোষ নেই। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবূ ক্বিলাবাহ (রাহিমাহুল্লাহ) মু’আবিয়াহ (রাহিমাহুল্লাহ)- এর সাক্ষাৎ পাননি।
সুনান আবী দাউদ (4239)