حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَقَرَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا نُعْفِي السِّبَالَ إِلاَّ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ الاِسْتِحْدَادُ حَلْقُ الْعَانَةِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف الإسنادتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، أبو الزبیر عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 149)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، وفي متنه اضطراب. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- مدلس وقد عنعن. ابن نُفيل: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفيل الحراني أبو جعفر. وأخرجه الرامهرمزي في "المحدّث الفاصل" ص ٤٣٣، وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٩٤٠ من طريق أبي جعفر النُّفيلي، بهذا الإسناد. وأخرجه الخطيب البغدادي في "الكفاية" ص ٢٦٥ عن أحمد بن عبد الملك الحراني، عن زهير بن معاوية، به لكن بلفظ: ما كنا نُعفي السِّبال إلا في حج أو عُمرة. فعكس المعنى. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ٥٦٧، والبيهقي ٥/ ٣٣ من طريق أشعث بن سَوَّار، عن أبي الزبير، عن جابر. ولفظه عند ابن أبي شيبة: كنا نؤمر أن نوفي السّبال ونأخذ من الشوارب، ولفظه عند البيهقى: كنا نؤمر أن نوفر السّبال في الحج والعمرة. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٨٩٠٨) من طريق عبد الله بن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ﷺ نهى عن جَزّ السِّبال. وابن لهيعة سيئ الحفظ. السِّبَال: بكسر المهملة وتخفيف الموحدة، جمع سَبَلَة بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية.
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হাজ্জ ও ‘উমরাহ ছাড়া দাঁড়ির সম্মুখ ভাগ লম্বা করে রাখতাম। ইমাম আবূ দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, অর্থাৎ নাভির নীচের লোম কামিয়ে ফেলা।[৪২০১]

সুনান আবী দাউদ (4201)