حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (5892، 5893) صحیح مسلم (259)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٩٤٧. وأخرجه البخاري (٥٨٩٢) و (٥٨٩٣)، ومسلم (٢٥٩)، والترمذي (٢٩٦٨) و (٢٩٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (١٢) من طرق عن نافع، به. وزاد البخاري: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذ منه. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٣) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن نافع، عن ابن عمر رفعه "الفطرة قص الأظفار وحلق العانة وأخذُ الشارب". وأخرجه النسائي أيضاً (٩٢٤٦) و (٩٢٤٧) من طريق عبد الرحمن بن علقمة أو ابن أبي علقمة، عن ابن عمر. بلفظ المصنف. وهو في "مسند أحمد" (٤٦٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٧٥). وقوله: بإحفاء الشوارب. قال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٤/ ٣٣٤: أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بياناً ظاهراً كما فسره بذلك الإِمام مالك فيما مرّ وإليه ذهب من منع من حلق الشارب، ومن قال بندب حلقه، قال: معناه الاستئصال، لأنه أوفق للغة، لأن الاحفاء أصله الاستقصاء وهذا يرده حديث "من لم يأخذ من شاربه فليس منا" فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله. ويؤيده فعل النبي ﷺ أخرج الترمذي (٢٩٦٤) وحسنه عن ابن عباس كان النبي ﷺ يقص شاربه، وفي أبي داود (١٨٨) عن المغيرة ضفت النبي ﷺ وكان شاربي وَفَى فقصه على سواك. وفي البيهقي ١/ ١٥٠ عنه: فوضع السواك تحت الشارب فقص عليه وللطبراني (٣٢١٨) والبيهقي ١/ ١٥١ عن شرحبيل بن مسلم الخولاني: رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم: أبو أمامة الباهلي، والمقدام بن معدي كرب، وعتبة بن عبدٍ السلمي، والحجاج بن عامر الثمالي، وعبد الله بن بسر.
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মোঁচ কাটতে ও দাঁড়ি লম্বা করতে আদেশ দিয়েছেন।
সুনান আবী দাউদ (4199)