حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ " أَنْ لاَ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (508) ، أخرجہ ابن ماجہ (3613 وسندہ حسن) والنسائي (4254 وسندہ حسن) من حدیث شعبۃ عن الحکم بہ والحکم صرح بالسماع عند أحمد (4/311 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف. عبد الله بن عُكيم، قال عنه البخاري في "تاريخه الكبير" ٥/ ٣٩، وذلك أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في الجرح والتعديل" ٥/ ١٢١: أدرك زمان رسول الله ﷺ ولا يُعرف له سماع صحيح، ثم هو مضطرب كما بيناه في "مسند أحمد" (١٨٧٨٠) الحكم: هو ابن عتيبه. وأخرجه ابن ماجه (٣٦١٣)، والترمذي (١٨٢٦)، والنسائي في "الكبرى" (٤٥٦١) و (٤٥٦٢) من طرق عن الحكم بن عتيبة، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وهو في "مسند أحمد" (١٨٧٨٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٧٧). وانظر ما بعده. قال الخطابي: مذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ، ووهَّنوا هذا الحديث، لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي ﷺ، وإنما هو حكايته عن كتاب أتاهم، فقد يحتمل لو ثبت الحديث أن يكون النهي إنما جاء عن الانتفاع به قبل الدباغ، ولا يجوز أن تترك به الأخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ وأن يحمل على النسخ، والله أعلم. وقال ابن حبان بإثر حديث عبد الله بن عكيم (١٢٧٩) ومعنى هذا الخبر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، يريد به قبل الدباغ، والدليل على صحته قوله ﷺ: "أيما إهاب دبغ فقد طهر". وقال الحافظ في "التلخيص" ١/ ٤٨: وقد تكلم الحازمي في "الناسخ والمنسوخ" على هذا الحديث فشفى، ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال، وهو أن عبد الله بن عُكيم لم يسمعه من النبي ﷺ. والانقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم. والاضطراب في سنده، فإنه تارة قال: عن كتاب النبي ﷺ، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة: عمن قرأ الكتاب. والاضطراب في المتن، فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهر أو شهرين، أو أربعين يوماً، أو ثلاثة أيام. والترجيح بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغة أصح. والقول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي، وهو منقول عن النضر بن شميل والجوهري قد جزم به. وقال الحازمي: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عُكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحة.
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উকাইম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন যু্বক, তখন জুহাইনাহ গোত্রের এলাকায় অবস্থানকালে আমাদেরকে রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি পত্র পাঠ করে শুনানো হয়। তাতে ছিলঃ “তোমরা মৃত প্রাণীর চামড়া ও পেশিতন্ত দ্বারা উপকৃত গ্রহণ করো না।”
সুনান আবী দাউদ (4127)