حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَنَا وَفَخِذِي مُنْكَشِفَةٌ فَقَالَ ‏ "‏ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3112) ، زرعۃ بن عبد الرحمن بن جرھد: ذکرہ ابن حبان فی الثقات وحسنہ الترمذي وصحح لہ الحاکم والذھبي وللحدیث شواھد کثیرۃ عند الترمذي (2797) وغیرہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما أوضحناه في "مسند أحمد، (١٥٩٢٦). وقد ضعفه البخاري لذلك في "تاريخه". وعبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وأخرجه الترمذي (٣٠٠٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي النضر، عن زرعة ابن مسلم بن جرهد، عن جده جرهد. وقال: هذا حديث حسن، ما أرى إسناده بمتصل. وأخرجه أيضاً (٣٠٠٥) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد، عن أبيه وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه كذلك (٣٠٠٤) من طريق أبي الزناد، عن ابن جَرهد، عن أبيه. وقال: هذا حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (١٥٩٢٦). وفي الباب عن علي بن أبي طالب سيأتي بعده. وعن عبد الله بن عباس عند الترمذي (٣٠٠٦) وإسناده ضعيف. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٧٥٦) وغيره قال: قال رسول الله ﷺ: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره، فلا ينظرن إلى شيء من عورته، فإن أسفل من سرته إلى ركبته من عورته" وإسناده حسن. وسلف عند المصنف برقم (٤٩٦). وعن محمد بن جحش عند أحمد (٢٢٤٩٤) وغيره. وإسناده حسن في الشواهد. وقد روي عن أنس بن مالك أنه ﷺ حسر عن فخذه حتى إن أنساً لينظر إلى فخذ نبي الله ﷺ، أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم بإثر (١٤٢٧)، وبإثر (١٨٠١)، وقال البخاري في باب ما يذكر في الفخذ: ويُروى عن ابن عباس وجَرهَد ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ: "الفخذ عورة"، وقال أنس: حسر النبي ﷺ عن فخذه، وحديث أنس أسند، وحديث جَرهد أحوط، حتى يُخرج من اختلافهم. وقال الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٧٩: وقد اعترض الإسماعيلي استدلال المصنف -يعني البخاري- بهذا -يعني بحديث أنس- على أن الفخذ ليست بعورة، لأنه ليس فيه التصريح بعدم الحائل، قال: ولا يظن ظانٌّ؟ أن الأصل عدم الحائل، لأنا نقول: العضو الذي يقع عليه الاعتماد يُخبر عنه بأنه معروف الموضع، بخلاف الثوب. انتهى. والظاهر أن المصنف تمسك بالأصل. ونقل الحافظ ١/ ٤٨٠ عن القرطبي المحدث قوله: حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة ما لا يتطرق إلى حديث جَرهد ومن معه، لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي واظهار شرع عام فكان العمل به أولى، ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله: وحديث جرهد أحوط. وقال النووي في "شرح مسلم" عند حديث أنس بإثر (١٤٢٧): ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بجر اختياره ﷺ فانحسر للزحمة واجراء المركوب، ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمداً. وقال ابن قدامة في "المغني" ٢/ ٢٨٤: والصالح في المذهب أن العورة من الرجل ما بين الُسُّرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأكثر الفقهاء، وعن أحمد رواية أخرى أنها الفرجان، قال مهنا: سألت أحمد: ما العورة؟ قال: الفرج والدبُر، وهذا قول ابن أبي ذئب وداود. قلنا: وقد نقل النووي فيما حكاه عنه الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٨١ هذا المذهب أيضاً عن ابن جرير والاصْطخري، لكن تعقَّبه الحافظُ بأن ابن جرير ذكر المسألة في "تهذيبه" ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة.
যুর’আহ ইবনু ‘আবদুর রহমান ইবনু জারহাদ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এই ‘জারহাদ’ আস্‌হাবে সুফ্‌ফার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের নিকট বসলেন, আমার ঊরুদেশ তখন অনাবৃত ছিল। তিনি বললেনঃ তুমি কি জানো না যে, ঊরুদেশ গোপন অঙ্গ? [৪০১৪]

সুনান আবী দাউদ (4014)