حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، - يَعْنِي الْعَطَّارَ - حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلاَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، وانظر الحدیث السابق (3934)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبان: هو ابن يزيد العطار. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٤٦) من طريق أبي هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، عن أبان بن يزيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٥٠٤) و (٢٥٢٦)، ومسلم (١٥٠٣) من طريق جرير بن حازم، عن قتادة، به. وانظر ما سلف برقم (٣٩٣٤)، وما بعده. قال الخطابي: هذا الكلام [يعني ذكر الاستسعاء] لا يثبته أكثر أهل النقل مسنداً عن النبي ﷺ ويزعمون أنه من كلام قتادة. وقد تأوله بعض الناس، فقال: معنى السعاية أن يُستسعى العبد لسيده، أي: يستخدم، ولذلك قال: "غير مشقوق عليه" أي: لا يحمّل فوق ما يلزمه من الخدمة بقدر ما فيه من الرق، لا يطالب بأكثر منه. وقال النسائي: بلغني أن هماماً رواه فجعل هذا الكلام (أي الاستسعاء) من قول قتادة، وقال الإسماعيلي: قوله: "ثم استسعى العبد" ليس في الخبر مسنداً، وإنما هو من قول قتادة مدرج في الخبر. وقال ابن المنذر: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة ليس في المتن. قال الحافظ: ورواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن همام، فذكر فيه السعاية وفصلها من الحديث المرفوع. أخرجه الإسماعيلي وابن المنذر والدارقطني والحاكم في "علوم الحديث" والخطيب في "الفصل والوصل" كلهم من طريقه ولفظه مثل رواية محمد بن كثير سواء، وزاد: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال استسعى العبد، قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضبطه وفصل بين قول النبي ﷺ وبين قول قتادة. هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأبى ذلك آخرون، منهم صاحبا "الصحيح" فصححا كون الجميع مرفوعاً، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة، وانظر تمام كلام الحافظ في "الفتح" ٥/ ١٥٨. وانظر "نصب الراية" ٣/ ٢٨٢ - ٢٨٤، و"تهذيب السنن" ٥/ ٣٩٦ - ٤٠٢ لابن القيم.
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত কৃতদাসের নিজের অংশ আযাদ করে সে মালদার হলে সম্পূর্ণ আযাদ করার ব্যবস্থা করা উচিত। সম্পদশালী না হলে কঠিন পরিশ্রমে না ফেলে দাসকে দিয়ে কাজ করাতে পারে।

সুনান আবী দাউদ (3937)