حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ مَنْ أَتَى كَاهِنًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ ‏"‏ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏"‏ أَوْ أَتَى امْرَأَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ ‏"‏ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً ‏"‏ ‏.‏ قَالَ مُسَدَّدٌ ‏"‏ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (4599) ، أخرجہ الترمذي (135 وسندہ حسن) ورواہ ابن ماجہ (639 وسندہ حسن) حکیم الأثرم حسن الحدیث، وللحدیث شاھد عند مسلم (2230)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح دون قوله: "حائضاً" وهذا إسناد رجاله ثقات لكن قال البخاري في "تاريخه" في ترجمة حكيم الأثرم: لا يتابع في حديثه -يعي هذا الحديث- ولا نعرف لأبي تميمة [قلنا: هو طريف بن مجالد الهُجيمي] سماعاً من أبي هريرة. ولم يُشر المزي في "تهذيب الكمال" ولا في "تحفة الأشراف" إلى وجود إرسال في رواية أبي تميمة عن أبي هريرة على عادته، وقد توبع. وله ما يشهد له دون ذكر الحائض. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابن ماجه (٦٣٩)، والترمذي (١٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٦٧) و (٨٩٦٨) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه بذكر الكاهن وحسب الحارث بن أبي أسامة في مسنده"، ومن طريقه الحاكم ١/ ٨ من طريق عوف بن أبي جميلة الأعرابي، عن خلاس ومحمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وإسناده صحيح، وقال الحافظ العراقي في "أماليه": حديث صحيح، ورواه عن الحاكم البيهقي في "سننه" [٨/ ١٣٥]، فقال الذهبي في "مختصره": إسناده قوي. نقله عنهما المناوي في "فيض القدير" ٦/ ٢٣. وقد سلف ذكر الإتيان في الدبر برقم (٢١٦٢) من طريق الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها". ويشهد للنهي عن الإتيان في الدبر حديث ابن عباس عند الترمذي (١٢٠٠)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٥٢)، وصححه ابن حبان (٤٢٠٢) بلفظ: "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر". وحديث خزيمة بن ثابت عند أحمد (٢١٨٥٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٣٣) بلفظ: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن". وهو صحيح لغيره، ورجاله ثقات. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (٦٧٠٦)، والنسائي في "الكبرى" (٨٩٤٧) بلفظ: "هي اللوطية الصغرى"، يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها. وإسناده حسن. ويشهد للنهي عن إتيان الكاهن حديث جابر بن عبد الله عند البزار (٣٠٤٥ - كشف الأستار) بلفظ: "فقد كفر بما أنزل على محمد" وإسناده صحيح. وحديث عمران بن الحصين عنده كذلك (٣٠٤٤)، وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. وحديث عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه عند الطيالسي (٣٨٢)، والبزار (١٨٧٣)، و (١٩٣١)، وأبو يعلى (٥٤٠٨) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٠١٧ - ٢٠٣٩)، والطبراني في "الكبير" (١٠٠٠٥)، وفي "الأوسط" (١٤٥٣) بلفظ: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ ومثل هذا في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قِبَل الرأي كما قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٢١٧. وإسناده صحيح. وجاء عند بعضهم زيادة الساحر أيضاً. وأخرج مسلم (٢٢٣٠) من حديث صفية بنت أبي عبيد، عن بعض أزواج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال: "من أتى عرافاً فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة". وهو في "مسند أحمد" (١٦٦٣٨)، وهذا الحديث فيه ذكر السؤال وحسب الذي قد يقترن بالتصديق، وقد لا يقترن به. وحديثنا فيه ذكر التصديق، ومن هنا اختلف حُكم كلٍّ منهما. قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٢١٧: والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة، وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الآتي، أشار إليه القرطبي. وقال الخطابي في "الغنية عن الكلام وأهله" ص ٢٤: والعلة الموجبة للحكم بالكفر ليست إلا اعتقاد أنه مشارك الله تعالى في علم الغيب، مع أنه يقع في الغالب غير مصحوب بهذا الاعتقاد، ولكن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال الخطابي: الكاهن: هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيراً من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رَئياً من الجن وتابعة تلقي إليهم الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطيه، وكان منهم من يُسمى عرافاً وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق، فيعرف المظنون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنى، فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من الأمور، ومنهم من كان يُسمي المنجم كاهناً، فالحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم، وتصديقهم على ما يدعونه من هذه الأمور.
আবূ হুরাইরাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কোন ব্যক্তি গণকের নিকট গেলে (বর্ণনাকারী মূসা তার হাদীসে বলেন) এবং তার কথা বিশ্বাস করলে অথবা স্ত্রীর সাথে ( মুসাদ্দাদের বর্ণনায় রয়েছে) ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে অথবা স্ত্রীর পশ্চাৎ দ্বারে সহবাস করলে সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, সে তা থেকে দায়মুক্ত (অর্থাৎ ইসলামের গণ্ডির বাইরে)।

সুনান আবী দাউদ (3904)