حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ طَبِيبًا، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (4545) ، أخرجہ النسائي (4360 وسندہ صحیح) سعید ھو ابن خالد بن عبد اللہ بن قارظتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. سعيد بن خالد: هو القارظي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي (٤٣٥٥) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٥٧٥٧). قال الخطابي: في هذا دليل على أن الضفدع محرم الأكل وأنه غير داخل فيما أُبيح من دوابّ الماء، فكل منهي عن قتله من الحيوان، فإنما هو لأحد أمرين: إما لحرمته في نفسه كالآدمي، وإما لتحريم لحمه كالصُّرَد والهدهد ونحوهما. وإذا كان الضفدع ليس بمحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفاً إلى الوجه الآخر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة.
‘আবদুর রহমান ইবনু ‘উসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, একদা এক ডাক্তার নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করলেন।
সুনান আবী দাউদ (3871)