حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، قال معاذ: اسماعیل بن عیاش مدلس وعنعن ، (انوار الصحیفہ ص 135)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث منكر، قال الخطابي: ليس إسناده بذاك، وقال البيهقي ٩/ ٣٢٦: هذا ينفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بحجة، وقال الجورقاني في "الأباطيل" (٦٠٨): هذا حديث منكر، وإسناده ليس بمتصل، وإسماعيل بن عياش ضعيف الحديث، وقال ابن الجوزي في "العلل" (١٠٩٧): هذا حديث لا يصح، وإسماعيل بن عياش ضعيف، وقال المنذري في "اختصار السنن": في إسناده إسماعيل بن عياش وضمضم ابن زرعة، وفيهما مقال، وقال الذهبي في "الميزان" و"سير أعلام النبلاء" في ترجمة إسماعيل بن عياش: هذا حديث منكر، زاد في "السير": وأراه مرسلاً. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/ ٢٩١ و ٢/ ٣١٨ و ٤٤٧، والبيهقي ٩/ ٣٢٦، والجورقاني في "الأباطيل" (٦٠٨) من طريق إسماعيل بن عياش، بهذا الإسناد. وأخرجه تمام في "فوائده" (٩٥٠) من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش، عن أبيه، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن أبي راشد الحُبراني، عن عبد الله ابن شبل أحد النقباء: أن رسول الله ﷺ يوم خيبر حرَّم الضب وحمر الإنس وكل ذي ناب من السباع. ومحمد بن إسماعيل بن عياش ضعفه أبو داود وعمرو بن عثمان، ثم إنه قد خالف في إسناد الحديث ومتنه.
‘আবদুর রহমান ইবনু শিবল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দব্ব/সান্ডার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।
সুনান আবী দাউদ (3796)