حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (4280) ، وللحدیث شاھد حسن عند الطبرانی فی الاوسط (6829، مجمع البحرین: 4131)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. قرة بن عبد الرحمن حديثه حسن في الشواهد، وقد روى له مسلم مقروناً. وأخرجه أحمد (١١٧٦٠)، وابن حبان (٥٣١٥)، وتمام الرازي في "فوائده" (١٠١١)، والبيهقى في "شعب الإيمان" (٦٠١٩) من طريق عبدِ الله بن وهب، بهذا الإسناد. وأخرج قسم النهي عن النفخ في الشراب مالك ٢/ ٩٢٥، وأحمد (١١٢٠٣)، والترمذي (١٩٩٦) وغيرهم من طريق أبي المثنى الجهني، عن أبي سعيد الخدري. وإسناده صحيح. ويشهد للنهي عن الشرب من ثُلمة القدح حديث أبي هريرة عند الطبراني في "الأوسط" (٦٨٣٣)، وأبي نعيم في "الحلية" ٩/ ٣٨ قال: نُهي عن الشرب من كَسْر القدح. وإسناده صحيح. وهو عند عبد الرزاق (١٩٥٩٢) من فتوى أبي هريرة. وانظر تمام شواهده في "مسند أحمد" (١١٧٦٠). قال الخطابي: إنما نهي عن الشراب من ثلمة القدح، لأنه إذا شرب منها تصبب الماء، وسأل قطره على وجهه وثوبه، لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما تتماسك على الموضع الصحيح من الكوز والقدح، وقد قيل: إنه مقعد الشيطان، فيحتمل أن يكون المعنى في ذلك أن موضع الثلمة لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء فيكون شربه على غير نظافة وذلك من فعل الشيطان وتسويله، وكذلك إذا خرج الماء فسال من الثلمة فأصاب وجهه وثوبه فإنما هو من إعنات الشيطان وإيذائه إياه، والله أعلم.
আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিষেধ করেছেন পাত্রের ভাঙ্গা স্থান দিয়ে পানি পান করতে এবং পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দিতে।
সুনান আবী দাউদ (3722)