حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْحَسَنِ، - يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ - عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ . قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَىْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ . قَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لاَ أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیحتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العنبري، والأشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني. وأخرجه الترمذى (٦٠٦)، والنسائي في "الكبرى" (٩٧٢٢) و (٩٧٢٣) من طرق عن الأشعث، بهذا الإسناد، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦٩٨)، و"صحيح ابن حبان" (٢٣٣٦). وسيتكرر برقم (٦٤٥)، وانظر ما بعده. قولها: "في شُعُرنا" الشُّعُر: جمع شعار، وهو الثوبُ الذي يلي البدنَ. قاله الخطابي في "معالم السنن". واللحف: جمع لحاف: وهو اسم لما يلتحف به. وإنما امتنع من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض.
‘আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাপড়ে অথবা চাদরে সলাত আদায় করতেন না।
সুনান আবী দাউদ (367)