حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ الْجَدُّ وَالْكَلاَلَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (4619) صحیح مسلم (3032)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو حيان: هو يحيى بن سعيد بن حيان. وأخرجه البخاري (٥٥٨٨)، ومسلم (٣٠٣٢) من طريق أبي حيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً بذكر الخمر البخاري (٤٦١٩)، والترمذي (١٩٨٢)، والنسائي (٥٥٧٨) و (٥٥٧٩) من طريق أبي حيان، والبخاري (٥٥٨٩) من طريق عبد الله بن أبي السفر، كلاهما عن الشعبي، به. وقرن النسائي في الموضع الثاني بأبي حيان زكريا بن أبي زائدة. وأخرجه النسائي مختصراً بقصة الخمر كذلك (٥٥٨٠) من طريق أبي حصين، عن الشعبي، عن ابن عمر بجعله من مسند ابن عمر. وأخرجه مختصراً دون ذكر الخمر ابنُ ماجه (٢٧٢٧) من طريق مرة بن شراحيل، عن عمر بن الخطاب -ولم يسمعه- إلا أنه قال: والخلافة، بدل: الجد. وأخرج البخاري (٤٦١٦) من طريق عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن نافع، عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذٍ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب. فجعله مِن مسند ابن عمر كذلك. قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٦: حمل على ما كان يُصنع بها لا على ما يُجلب إليها. وأخرج البخاري (٥٥٧٩) من طريق مالك بن مغول، عن نافع، عن ابن عمر قال: لقد حرمت الخمرُ وما بالمدينة منها شيء. قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٦: يحتمل أن يكون ابن عمر نفى ذلك بمقتضى ما علم، أو أراد المبالغة من أجل قِلَّتها يومئذ بالمدينة فأطلق النفي" … ويحتمل أن يكون مراد ابن عمر: وما بالمدينة منها شيءٌ، أي: يُعصَر. والذي استشكله سيدنا عمر بن الخطاب في شأن الكلالة هو معناها والمقصودُ منها: هل هو ما عدا الولد والوالد، أم ما عدا الولد وحسب، وهل المسمى كلالة الموروثُ أم الوارثُ. انظر بيان ذلك في "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٨٣ - ٢٨٩، و "شرح مشكل الآثار" ١٣/ ٢٢٣ - ٢٣٦. وقوله: والجد، أي: هل يحجب الأخ أو يحجبُ به أو يقاسمه، فاختلفوا فيه اختلافاً كثيراً، وقوله: وأبواب من أبواب الربا، أي: ربا الفضل، لأن ربا النسيئة متفق على حرمته بين الصحابة. قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٤٦: هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم الرفع، لأنه خبر صحابي شهد التنزيل فأخبر سبب نزولها، وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر المذكورة في أول كتاب الأشربة وهي آية المائدة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى آخرها فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصاً بالمتخذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها، ويوافقه حديث أنس عند البخاري (٥٥٨٠) فإنه يدل على أن الصحابة فهموا من تحريم الخمر تحريمَ كل مسكر سواء كان من العنب أم من غيرها، وقد جاء هذا الذي قاله عمر عن النبي ﷺ صريحاً، فأخرج أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان (٥٣٩٨) من وجهين عن الشعبي أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر" لفظ أبي داود وابن حبان، وزاد فيه أن النعمان خطب الناس بالكوفة، ولأبي داود (٣٦٧٦) من وجه آخر عن الشعبي عن النعمان بلفظ: "إن من العنب خمراً، وإن من التمر خمراً، وإن من العسل خمراً، لأن من البُرِّ خمراً، لأن من الشعير خمراً " ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب السنن، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل، ولأحمد (١٢٠٩٩) من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: "الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة". وقوله: الخمر ما خامر العقل، أي: غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه، والعقل: هو آلة التمييز، فلذلك حُرِّم ما غطاه أو غيره، لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه. قال الكرماني: هذا تحريف بحسب اللغة، وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من عصير العنب خاصة كذا قال، وفيه نظر، لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعي، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع: هو ما خامر العقل. على أن عند أهل اللغة اختلافاً في ذلك … ولو سلم أن الخمر في اللغة يختص بالتخذ بالعنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية. وقال القرطبي المحدث: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره -على صحتها وكثرتها- تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمراً، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنَّة الصحيحة وللصحابة، لأنهم لما نزل تحريم الخمر، فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سوَّوا بينهما، وحرموا كل ما يسكر نوعه ولم يتوقفوا ولا استفصلوا، ولم يُشْكِل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردد، لتوقفوا عن الإراقة حتى يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلما لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف، علمنا أنهم فهموا التحريم، فصار القائل بالتفريق سالكاً غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه وقلبه، وسمعه الصحابة وغيرهم، فلم ينقل عن أحد منهم إنكار ذلك، وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمراً لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك. وقال في "المغني" ١٢/ ٤٩٧: يجب الحد على من شرب قليلاً من المسكر أو كثيراً، ولا نعلم بينهم خلافاً في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب وبين كل مسكر، وهو قول الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي. وقالت طائفة: لا يحد إلا أن يسكر، منهم أبو وائل والنخعي وكثير من أهل الكوفة وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: من شربه معتقداً تحريمه حُدَّ، ومن شربه متأولاً فلا حد عليه، لأنه مختلف فيه، فأشبه النكاح بلا ولي.
‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মদ হারাম হওয়ার বিধান যেদিন অবতীর্ণ হলো তখন তা পাঁচটি জিনিস থেকে তৈরি করা হতোঃ আঙ্গুর, খেজুর, মধু, গম ও বার্লি। মদ সেই পানীয় যা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে দেয়। তিনটি বিষয় সম্পর্কে আমি আশা করেছিলাম, তা সুস্পষ্টভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা না করা পর্যন্ত যদি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের হতে বিদায় না নিতেন! সেগুলো হলো, দাদার মীরাস, কালালার ব্যাখ্যা ও সুদের কিছু বিষয়।
সুনান আবী দাউদ (3669)