حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمَا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، سعید بن أبي عروبۃ تابعہ شعبۃ عند أحمد (4/402) وللحدیث شواھد عند ابن حبان (1201) وغیرہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث معلٌّ عند أهل الحديث مع الاختلاف في إسناده على قتادة، ولا يصح وصله، كلما هو مبيّن في تعليقنا على "المسند" (١٩٦٠٣). وأخرجه ابن ماجه (٢٣٣٠)، والنسائي (٥٤٢٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٩٦٠٣). وانظر تالييه. قال الخطابي: اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتداعاه اثنان، ويُقيم كل واحدٍ منهما بينةً، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: يُقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له. وكان ان الشافعي يقول به قديما، ثم قال في الجديد: فيه قولان: أحدهما: يقضى به بينهما نصفين وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري. والقول الآخر: يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف: لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له به. وقال مالك: لا أحكمُ به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما، وحُكي عنه أنه قال: هو لأعْدَلِهما شُهوداً وأشهرهما بالصلاح. وقال الأوزاعي: يؤخذ بأكثر البَيِّنتين عدداً، وحُكيَ عن الشعبي أنه قال: هو بينهما على حصص الشهود.
আবূ মূসা আল-আশ‘আরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, দু' ব্যক্তি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একটি উট বা একটি পশুর দাবি পেশ করলো। তাদের উভয়েরই কোনো প্রমাণ ছিলো না। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুটি উভয়কে দান করলেন। [৩৬১৩]







দুর্বল : ইরওয়া (২৬৫৬)

সুনান আবী দাউদ (3613)