حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3753) ، أخرجہ الترمذي (1337 وسندہ حسن) وابن ماجہ (2313 وسندہ حسن) وللحدیث شواھد عند ابن حبان (1196)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي من أجل الحارث بن عبد الرحمن -وهو القرشي العامري- فهو صدوق لا بأس به. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث، وأحمد بن يونس: هو ابن عبد الله بن يونس، معروف بالنسبة إلى جده. وأخرجه ابن ماجه (٢٣١٣)، والترمذي (١٣٨٦) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. لكن جاء في رواية ابن ماجه: قال رسول الله ﷺ: "لعنة الله على الراشي والمرتشي". وهو في "مسند أحمد" (٦٥٣٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٧٧). قال الخطابي: "الراشي": المعطي، و"المرتشي": الآخذ، انما يلحقهما العقوبة معاً إذا استويا في القصد والإرادة، فرشا المعطي لينال به باطلاً، ويتوصل به إلى ظلم، فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلماً، فإنه غير داخل في هذا الوعيد، وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم، وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتى يُرشى، أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يُصانع ويُرشى.
‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত করেছেন।

সুনান আবী দাউদ (3580)