حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَاقَةً، لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْهُ عَلَيْهِمْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ الأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِي حِفْظَهَا بِاللَّيْلِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، الزھري مدلس وعنعن ، وانظر الحدیث الآتي (3570) ، (انوار الصحیفہ ص 126)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات، لكن عبد الرزاق تفرد بوصل هذا الحديث، والصحيحُ فيه أنه عن حرام بن مُحيِّصة: أن ناقة للبراء الحديث يعني مرسلاً. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٨١: ولم يتابع عبد الرزاق على ذلك، وأنكروا عليه قوله فيه: "عن أبيه"، وأسند ابنُ عبد البر هذا القول عن أبي داود، ثم قال: هكذا قال أبو داود: لم يتابَع عبدُ الرزاق، وقال محمد بن يحيى الذهلي: لم يتابَع معمر على ذلك، وذكر الدارقطني بإثر الحديث (٣٣١٣)، والبيهقي ٨/ ٣٤٢ أن وهيب بن خالد وأبا مسعود الزجاج قد خالفا عبد الرزاق، فروياه عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/ ٨٢: هذا الحديث وإن كان مرسلاً، فهو حديث مشهور، أرسله الأئمة، وحدّث به الثقات، واستعمله فقهاء الحجاز، وتلقّوه بالقبول، وجرى في المدينة به العملُ. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٤٣٧) ومن طريق أخرجه أحمد (٢٣٦٩٧)، وابن حبان (٦٠٠٨). وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٧ - ٧٤٨ - ومن طريقه الشافعي في "المسند" ٢/ ١٠٧، وفي "السنن المأثورة" (٥٢٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٠٣، وفي "شرح مشكل الآثار" (٦١٥٩)، والدارقطني (٣٣١٩)، والبيهقي ٨/ ٢٧٩ و ٣٤١، والبغري (٢١٦٩) وقرن الدارقطني بمالك يونس بن يزيد الأيلي- عن الزهري، عن حرام مرسلاً. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٥٢٥)، وابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٥ - ٤٣٦، وأحمد (٢٣٦٩٤)، وابن الجارود (٧٩٦)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٦١٦٠)، والبيهقي ٨/ ٣٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٨٩/ ١١ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وحرام بن سعد، مرسلاً. ومراسيل سعيد قوية عند أهل العلم. وانظر ما بعده. قال البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير، فلا ضمان على ربها، وما أفسدت بالليل، يضمنه ربها لأن في عرف الناس، أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار، وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهار، ويردونها بالليل إلى المراح، فمن خالف هذه العادة، كان خارجاً عن رسوم الحفظ إلى حد التضييع، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها، فإن كان معها، فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها، أو كانت واقفة، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها، أو فمها، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها، فلا ضمان عليه ليلاً كان أو نهاراً، واحتجوا بقول النبي ﷺ: "جرح العجماء جبار" وهذا حديث عام خصه حديث البراء. وإن كان المالك معها قالوا: إن كان يسوقها، فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال، وإن كان قائدها أو راكبها، فعليه ضمان ما أتلفت بفمها أو يدها، ولا يجب عليه ضمان ما أتلفت برجلها.
হারাম ইবনু মুহ্যাইয়্যাসা (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার পিতার সূত্র হতে বর্ণিত, একদা আল-বারাআ ইবনু ‘আযিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এর উস্ট্রী জনৈক ব্যক্তির বাগানে ঢুকে এর ফসল নষ্ট করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফায়সালা দিলেনঃ দিনের বেলায় বাগানের মালিক বাগানের হিফাযাত করবে এবং রাতের বেলায় পশুর মালিক পশুর হিফাযাত করবে।
সহীহঃ ইবনু মাজাহ (২৩৩২)।
সহীহঃ ইবনু মাজাহ (২৩৩২)।
সুনান আবী দাউদ (3569)