حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلاَ تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الطَّعَامَ قَالَ ‏"‏ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَالَ ‏"‏ الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: حسن ، مشکوۃ المصابیح (2956) ، أخرجہ ابن ماجہ (2398 وسندہ حسن) والترمذي (1265 وسندہ حسن، 670) إسماعیل بن عیاش صرح بالسماع عند أحمد (5/267)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، هذا إسناد حسن من أجل ابن عياش -وهو إسماعيل- فهو حسن الحديث فيما يرويه عن. أهل بلده، وهذا منها، وقد توبع على بعض الحديث. وأخرجه الترمذي (٢٢٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وقال: حديث حسن. وقد سلف الشطر الأول من الحديث في الوصية للوارث عند المصنف برقم (٢٨٧٠) وذكرنا هناك متابعة لإسماعيل بن عياش إسنادها صحيح. وأخرج الشطر الثاني منه، وهو إنفاق المرأة من مال زوجها بإذنه: ابن ماجه (٢٢٩٥)، والترمذي (٦٧٦) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وأخرج الشطر الثالث منه، وهو قوله: " العارية مؤداة، والمنحة مردودة … " ابن ماجه (٢٣٩٨)، والترمذي (١٣١١) من طريق إسماعيل بن عياش، به. وأخرجه أيضاً النسائي في "الكبرى" (٥٧٤٩) من طريق أبي عامر لقمان بن عامر الحمصي، و (٥٧٥٠) من طريق حاتم بن حريث، كلاهما عن أبي أمامة وإسناداهما حسنان. وزاد النسائي في رواية أبي عامر: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت عهدَ الله ﷿؟ قال: "عهد الله ﷿ أحقُّ ما أُدِّي". وهو في "مسند أحمد" بتمامه (٢٢٢٩٤). وفي "صحيح ابن حبان" (٥٠٩٤) مقتصراً على ذكر العارية والمنحة. ويشهد للشطر الثاني: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف عند المصنف برقم (٣٥٤٧). وإسناده حسن. ويشهد لقوله: "الزعيم غارم، والدين مقضي" حديث سعيد بن أبي سعيد عمن سمع النبي ﷺ عند أحمد (٢٢٥٠٧). هو حديث حسن لغيره. قال الخطابي: قوله: "مؤداة" قضية إلزام في أدائها عيناً حال القيام، وقيمة عند التلف. وقوله: "المنحة مردودة" فإن المنحة: هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم يردُّها أو شاة يشربُ درَّها ثم يردُّها على صاجها أو شجرة يأكل ثمرها. وجملتها أنها تمليك المنفعة دون الرقبة، وهي من معنى العواري، وحكمها الضمان كالعارية. قال: "والزعيم": الكفيل، والزعامة: الكفالة، ومنه قيل لرئيس القوم: الزعيم، لأنه هو المتكفل بأمورهم. وقد اختلف الناس في تضمين العارية، فروي عن علي وابن مسعود ﵄ سقوط الضمان فيها، وقال شريح والحسن وإبراهيم: لا ضمان لها، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق بن راهويه. وروي عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما قالا: هي مضمونة، وبه قال عطاء والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال مالك بن أنس: ما ظهر هلاكه كالحيوان ونحوه غير مضمون، وما خفي هلاكه من ثوب ونحوه فهو مضمون. قلنا: قد خالف ابنُ قدامة في "المغني" ٧/ ٣٤١ الخطابيَّ في نسبة القول بعدم ضمان العارية لإسحاق بن راهويه، فقد ذكر ابنُ قدامة إسحاق فيمن يقول بضمانها، والقول قول ابن قدامة، فقد ذكر إسحاق بن منصور الكوسج في "مسائله" (٢٥٦١) أن إسحاق يقول كقول أحمد بن حنبل. وأضاف ابنُ قدامة قيداً مهماً لم يذكره الخطابيّ للفريق الثاني القائل بعدم الضمان، وهو أن لا يكون تلفُ العاريّة بتَعدٍّ من المُستعير، وهو قيد مهم للغاية.
আবূ উমামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ মহান আল্লাহ প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান করেছেন। কাজেই উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন ওয়াসিয়াত নেই। স্বামীর বিনা অনুমতিতে কোন স্ত্রী তার ঘরের কিছু খরচ করবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যদ্রব্যও নয়? তিনি বলেন: এটা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদ। অতঃপর তিনি বললেনঃ ধারকৃত বস্তু ফেরত দিতে হবে; দুগ্ধবতী পশুর দুধ পান শেষ হলে তা ফেরত দিতে হবে; ঋণ পরিশোধ করতে হবে এবং জামিনদার দায়বদ্ধ থাকবে।







সহীহ: ইবনু মাজাহ (২৩৯৮)

সুনান আবী দাউদ (3565)