حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم " الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3014) ، أبو الزبیر صرح بالسماع فی الروایۃ الطویلۃ وللحدیث شواھدتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقد صرح أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي- بسماعه من جابر عند النسائي (٣٧٣٥) و (٣٧٣٦). داود: هو ابن أبي هند، وهشيم، هو ابن بشير الواسطي. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٣)، والترمذي (١٤٠١)، والنسائي (٣٧٣٨) (٣٧٣٩) من طريق داود بن أبي هند، به. وقال الترمذي: حديث حسن. واقتصر النسائي في الموضع الأول على ذكر الرقبى. وهو في "مسند أحمد" (١٤٢٥٤)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٣٦). لكن لفظ رواية ابن حبان: "لا تعمروا أموالكم، فمن أُعمِر شيئاً حياتَه، فهو له ولورثته إذا مات". وأخرجه مسلم (١٦٢٥)، والنسائي (٣٧٣٦) و (٣٧٣٧) من طرق عن أبي الزبير، عن جابر، ولفظه: "أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عُمرى فهي للذي أُعمِرها، حياً وميتاً ولعقبه". وأخرجه النسائي (٣٧٣٥) من طريق ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: قال رسول الله ﷺ: "من أعمر شيئاً فهو له حياته ومماته". وهو في "مسند أحمد" (١٤١٢٦)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٤٠) و (٥١٤١). قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أن الرقبى جائزة مثل العُمرى، وهو قول أحمد وإسحاق. وفرق بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم بين العُمرى والرُّقبى، فأجازوا العُمرى، ولم يجيزوا الرُّقبى. وتفسير الرقبى: أن يقول: هذا الشيء لك ما عشتَ، فإن متَّ قبلي فهي راجعة إليَّ. وقال أحمد وإسحاق: الرقبى مثل العُمرى، وهي لمن أُعطيها، ولا ترجع إلى الأول. قلنا: وقال الخطابي: والرقبى: أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، فتكون الدار التي جعلها رقبى لآخر من بقي منهما. وقال أبر حنيفة: العمرى موروثة، والرقبى عاريّة، وعند الشافعي: الرقبى موروثة كالعُمرى، وهو حكم ظاهر الحديث. وانظر ما سيأتي عند المصنف برقم (٣٥٦٠).
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ যাকে জীবনস্বত্ব দেয়া হয় সেটা তারই হয়ে যায়। রুকবা যাকে দেয়া সে-ই হয় এর স্বত্বাধিকারী।
সহীহ: ইবনু মাজাহ (২৩৮৩)।
সহীহ: ইবনু মাজাহ (২৩৮৩)।
সুনান আবী দাউদ (3558)