حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ النسائي (3787 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه النسائي (٣٧٥٦) من طريق حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٨١)، وانظر ما بعده. قلنا: يغلب على ظننا أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله ﷺ: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمر في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته" فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقد ذكر البيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٦٠ - ٦١ من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث): سمعناه وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به والقرآن يدل على خلافة، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في "مختصر البويطي والربيع": قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصوم يوماً وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعلت فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت فجائز، وقد اعتقت ميمونة ﵂ قبل أن يعلم النبي ﷺ، فلم يَعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي ﷺ -إن كان قاله- أدب واختيار لها. قال البيهقي: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسناداً، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي ﵀ دلالة على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار كما أشار إليه في كتاب البويطي، وبالله التوفيق. وانظر لزاما "الأم" للشافعي ٣/ ٢١٦، و"شرح معاني الآثار" ٤/ ٣٥١ - ٣٥٤.
আমর ইবনু শু‘আইব (রাহিমাহুল্লাহ) হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্র হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ স্বামী যদি স্ত্রীর সতীত্বের হিফাযাতকারী হয় তাহলে কোন স্ত্রীর পক্ষে (স্বামীর বিনা অনুমতিতে) তার মাল থেকে ব্যয় করা জায়িয নয়।
হাসান সহীহঃ ইবনু মাজাহ (২৩৮৮)
হাসান সহীহঃ ইবনু মাজাহ (২৩৮৮)
সুনান আবী দাউদ (3546)