حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، انظر الحدیث السابق (3519)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات، لكلنه اختلف في وصله وإرساله عن الزهري، فرواه إسماعيل ابن عياش، عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد الزُّبيدي، عن الزهري، عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عن أبي هريرة موصولاً. وخالفهما مالك ويونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان ومعمر بن راشد، فرووه عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً، ولا يُعرف أحد رواه عن موسى بن عقبة ومحمد بن الوليد إلا إسماعيل بن عياش، وهو دون الثقة، على أن موسى بن عقبة مدني وإسماعيل حمصي، ورواية إسماعيل عن غير أهل بلده فيها تخليط. قال الحافظ محمد بن يحيى الذهلي فيما نقله ابن الجارود بإثر الحديث (٦٣٣): رواه مالك وصالح بن كيسان ويونس، عن الزهري، عن أبي بكر مطلقٌ عن رسول الله ﷺ، وهم أولى بالحديث -يعني طريق الزهري- وقال الدارقطني بإثر الحديث (٢٩٠٣): إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسنداً، انما هو مرسل، وقال البيهقي ٦/ ٤٧: لا يصح موصولاً عن الزهري، وذكره ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام" (١٦٧٤) فيما سكت عنه عبد الحق مصححاً له وليس بصحيح. وسيأتي بإثر (٣٥٢٢) ترجيح المصنف لرواية مالك يعني الرواية المرسلة. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٧٨. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/ ٤٠٦: هكذا وفي جميع "الموطآت" التي رأينا، وكذلك رواه جميع الرواة عن مالك فيما علمنا مرسلاً، إلا عبد الرزاق، فقد رواه عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فأسنده، وقد اختلف في ذلك عن عبد الرزاق، فرواه محمد بن علي وإسحاق ابن إبراهيم بن جوتي الصنعانيان، عن عبد الرزاق مسنداً، ورواه محمد بن يوسف الحُذاقي وإسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق مرسلاً كما في "الموطأ" قال: وذكر الدارقطني أنه قد تابع عبدَ الرزاق على إسناده عن مالك أحمدُ بن موسى وأحمد ابن أبي طيبة. وإنما هو في "الموطأ" مرسل. قال: ورواه صالح بن كيسان ويونس بن يزيد ومعمر بن راشد، عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً. قلنا: وكذلك رواه الشافعي عن مالك مرسلاً كما في "السنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ٤٦. وأما ما جاء في رواية مالك هذه ورواية يونس بن يزيد الآتية بعده من قوله: "وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغُرماء" فقد جزم أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" ٦/ ١٩ بأن ما زيد من الأسوة في الموت من قول الراوي. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٥١٥٨) عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً. وقد جزم الحافظ في "الفتح" ٥/ ٦٣ أن عبد الرزاق وصله في "المصنف"!! ويؤيد ما جاء في المطبوع قول ابن عبد البر السالف ذكره بأن إسحاق الدبري رواه عن عبد الرزاق مرسلاً. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٦٠٦) من طريق عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري، عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن أبي هريرة فوصله، ونقل عن ابن خزيمة قوله في عبد الرحمن بن بشر: وكان هذا من علماء نيسابور وثقاتهم. قلنا: وعلى أي حال فرواة "الموطأ" رووه بالإرسال، ولا شك أن روايتهم أثبت، على أنه اختُلف على عبد الرزاق في وصله وإرساله! وانظر ما قبله، وما بعده. قال الخطابي: ذهب مالك إلى جملة ما في هذا الحديث، وقال: إن كان قبض شيئاً من ثمن السلعة فهو أسرة الغرماء، وقال الشافعي: لا فرق بين أن يكون قبض شيئاً أو لم يقبضه في أنه إذا وجد عين ماله كان أحق به. وقال مالك: إذا مات المبتاع فوجد البائع عين سلعته لم يكن أحق بها، وعند الشافعي: إذا مات المبتاع مُفلساً والسلعة قائمة فلصاحبها الرجوع فيها.
আবূ বাকর ইবনু ‘আবদুর রহমান ইবনুল হারিস ইবনু হিশাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) সূত্র হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি মাল বিক্রি করার পর যদি ক্রেতা দেউলিয়া হয়ে যায় এবং বিক্রেতা তার কাছ থেকে এর মূল্য আদায় করতে না পারে তাহলে সে তার বিক্রিত পণ্য ক্রেতার নিকট অক্ষত অবস্থায় পেলে সে-ই হবে ঐ মালের অধিক হক্বদার। ক্রেতা মারা গেলে বিক্রেতা অন্যান্য পাওনাদারের মতই একজন পাওনাদার গণ্য হবে।
সহীহঃ ইবনু মাজাহ (২৩৫৯)।
সহীহঃ ইবনু মাজাহ (২৩৫৯)।
সুনান আবী দাউদ (3520)