حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ ‏"تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسنتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (2879) ، أخرجہ الترمذي (1285 وسندہ حسن) والنسائي (4495 وسندہ حسن) وابن ماجہ (2242 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. مخلد بن خُفاف وثفه ابن وضاح فيما نقله ابن القطان والذهبي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وحسّن حديثه هذا الترمذي والبغوي، وصححه ابن القطان في "الوهم والايهام" ٥/ ٢١١ - ٢١٢، وقد تابعه عمر بن علي المقدَّمي عند الترمذي (١٣٣٢)، ومسلم بن خالد الزنجي في الحديث الآتي برقم (٣٥١٠)، وخالد بن مهران عند الخطيب في "تاريخه" ٨/ ٢٩٧، فالحديث صحيح بهذه المتابعات، لا سيما أن أهل العلم تلقَّوه بالقبول، وعملوا به كما قال الترمذي. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٤٢)، والترمذي (١٣٣١)، والنسائي (٤٤٩٠) من طريق ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٢٢٤)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٢٨). وانظر تالييه. قال الخطابي: معنى "الخراج": الدخْل والمنفعة، ومن هذا قوله تعالى: ﴿أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴾ [المؤمنون:٧٢]،ويقال للعبد -إذا كان لسيده عليه ضريبة- مُخارج. ومعنى قوله: "الخراج بالضمان" المبيع إذا كان مما له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة -الذي هو ضامن الأصل- يملك الخراج بضمان الأصل، فإذا ابتاع الرجل أرضاً فأشغلها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو عبداً فاستخدمه، ثم وجد به عيباً فله أن يردّ الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به، لأنها لو تلفت ما بين مدة العقد والفسخ لكانت من ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج من حقه.
আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মুনাফা ঝুঁকির অনুগামী।







হাসানঃ ইবনু মাজাহ (২২৪২)।

সুনান আবী দাউদ (3508)