حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح الإسنادتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، عبد الکریم ھو الجزريتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. وأخرجه أحمد (٢٥١٢)، وأبو يعلى (٢٦٠٠) من طريق عُبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. ولفظه: "ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه تراباً" فجعله من قول رسول الله ﷺ. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٢٤٥ و ١٤/ ٢٠٢، وأحمد (٢٠٩٤) من طريق إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، عن عبد الكريم الجزري، به دون قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب". وأخرجه الطيالسي (٢٧٥٥) عن أبي الأحوص سلاَّم بن سُليم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٥٢ من طريق زهير بن معاوية، والطبراني في "الكبير" (١٢٦٠١)، والدارقطني (٢٨١٤) من طريق معقل بن عُبيد الله، ثلاثتهم عن عبد الكريم الجزري، به بلفظ: "ثمن الكلب حرام" ولم يذكر أبو الأحوص ولا زهير في روايتهما قوله: "وإن جاء يطلب ثمن الكلب" … ووقع اسم معقل عند الطبراني مقلوباً إلى عبيد الله ابن معقل. وأخرجه النسائي (٤٦٦٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ في أشياء حرَّمها: وثمن الكلب.
আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কুকুরের মূল্য নিষিদ্ধ করেছেন। কেউ কুকুরের মূল্য চাইতে এলে মাটি দিয়ে তার হাতের মুষ্টি ভরে দিবে।

সুনান আবী দাউদ (3482)