حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (4128) ، وأصلہ عند مسلم (1569) وھو شاھد لہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني ولكنه متابع. أبو الزبير: هو محمد بن مُسلم بن تدرُس المكي، وقد صرح بالسماع عند مسلم وغيره فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٨٧٤٩)، ومن طريقه أخرجه ابنُ ماجه (٣٢٥٠)، والترمذي (١٣٢٦). ولفظه: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنها. وقال الترمذي حديث غريب. وهو في "مسند أحمد" (١٤١٦٦). وأخرجه مسلم (١٥٦٩) من طريق معقل بن عُبيد الله، والنسائي (٤٢٩٥) و (٤٦٦٨) من طريق حماد بن سلمة وابن ماجه (٢١٦١) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، به. زاد النسائي في روايته: "إلا كلب صيد" وقال: هذا منكر. ولفظ معقل عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ فقال: زجر النبي ﷺ عن ذلك. وهو في "صحيح ابن حبان" (٤٩٤٠). وانظر ما قبله. وسيتكرر برقم (٣٨٠٧)، وزاد هناك في روايته من غير طريق أحمد بن حنبل: أن النبي ﷺ عن ثمن الهر.
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিড়ালের বিক্রয় মূল্য (গ্রহণ করতে) নিষিদ্ধ করেছেন।

সুনান আবী দাউদ (3480)