حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2111) صحیح مسلم (1531)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٧١. وأخرجه البخاري (٢١٠٧)، ومسلم (١٥٣١)، وابن ماجه (٢١٨١)، والترمذي (١٢٨٩)، والنسائي (٤٤٦٥ - ٤٤٦٨) و (٤٤٧١ - ٤٤٧٤) من طرق عن نافع، به. وأخرجه بنحوه البخاري (٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١)، والنسائي (٤٤٧٥) و (٤٤٧٦) و (٤٤٧٨ - ٤٤٨٠) من طريق عبد الله بن دينار، والنسائي (٤٤٧٧) من طريق عمرو بن دينار، كلاهما عن عبد الله بن عمر. وهو في "مسند أحمد" (٣٩٣)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩١٥) و (٤٩١٦). وانظر ما بعده. قال الخطابي: اختلف الناس في التفرق الذي يصح بوجوده البيع: فقالت طائفة: هو التفرق بالأبدان، وإليه ذهب عبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو برزة الأسلمي، ﵃، وبه قال شريح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والزهري وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال النخعي وأصحاب الرأي: إذا تعاقدا صح البيع، وإليه ذهب مالك. قال الشيخ [يعني الخطابي]: وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن، وعلى هذا فسّره ابن عمر وهو راوي الخبر، وكان إذا بايع رجلاً فأراد أن يستحق الصفقة مش خطوات حتى يفارقه، وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه الرجل من صاحبه، وهما في المنزل، وقد ذكر القصة في هذا الباب أبو داود [برقم (٣٤٥٧)]. قال الشيخ [يعني الخطابي]: وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة وظاهر الكلام إذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان، وإنما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة. وحكى أبو عمر الزاهد: أن أبا موسى النحوي سأل أبا العباس أحمد بن يحيى: هل بين يتفرقان ويفترقان فرق؟ قال: نعم. أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل (هو ابن سلمة) قال: يفترقان بالكلام ويتفرقان بالأبدان. قلنا: قال الحافظ في "الفتح" ٤/ ٣٢٧: الحق حمل كلام المفضل على الاستعمال في الحقيقة، وإنما استُعمل أحدُهما في موضع الآخر اتساعاً.
আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার উভয়ের জন্য সুযোগ থাকে। তবে ‘সুযোগ থাকার’ শর্ত রাখা হলে ভিন্ন কথা।







সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৮১)।

সুনান আবী দাউদ (3454)