حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2283)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. معاذ: هو ابن معاذ العَنْبري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه البخاري (٢٢٨٣) و (٥٣٤٨) من طريقين عن شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٨٥١)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٨) و (٥١٥٩) زاد ابن حبان في روايته الثانية: مخافة أن يبغين، وهذه زيادة مُدرجة من قول شعبة كما هو مصرح به في حديث رافع بن خديج في "مسند أحمد" (١٧٢٦٨). قال الخطابي: كان لأهل مكة ولأهل المدينة إماء عليهن ضرائب تخدُمن الناسَ، تَخبِزْن، وتسقين الماء، وتصنعن غير ذلك من الصناعات، ويُؤدين الضريبةَ إلى ساداتهن، والإماء إذا دخلن تلك المداخل وتبذّلن ذلك التبذُّل، وهُنَّ مخارجات وعليهن ضرائب لم يؤمن أن يكون منهن أو من بعضهن الفجور وأن يكسبن بالسفاح، فأمر ﷺ بالتنزه عن كسبهن ومتى لم يكن لعملهن وجه معلوم يكتسبن به، فهو أبلغ في النهي وأشد في الكراهة. وقد جاءت الرخصة في كسب الأمة إذا كانت في يدها عمل. ورواه أبو داود في هذا الباب - قلنا: يعني الحديث الآتي بعده.
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাসীর উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।
সহীহঃ আহাদীসুল বুয়ূ‘।
সহীহঃ আহাদীসুল বুয়ূ‘।
সুনান আবী দাউদ (3425)