حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ حَمَّادًا، وَعَبْدَ الْوَارِثِ، حَدَّثَاهُمْ كُلُّهُمْ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، - قَالَ عَنْ حَمَّادٍ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، ثُمَّ اتَّفَقُوا - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ - قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الآخَرُ بَيْعِ السِّنِينَ ثُمَّ اتَّفَقُوا - وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1536 بعد ح 1543)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. أبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي- وإن لم يصرح بسماعه من جابر تابعه سعيد بن ميناء كما هو واضح هنا. وعطاء بن أبي رباح وغيره كما سيأتي. حماد: هو ابن زيد، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢٦٦) من طريق حماد بن زيد وحده، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن ماجه سوى المحاقلة والمزابنة. وأخرجه الترمذي (١٣٦٠)، والنسائي (٤٦٣٤) من طريق أيوب السختياني، عن أبي الزبير وحده، به. ولم يذكر الترمذي الثُّنْيا. وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣)، والنسائي (٣٨٧٩) و (٤٥٢٤) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وقرن بأبي الزبير عطاء بن أبي رباح. ولم يذكر النسائي في روايته المعاومة والثنيا. وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق سليمان بن حيان، عن سعيد بن ميناء وحده، به دون ذكر المعاومة والثنيا والعرايا. وأخرجه مسلم (١٥٣٦) من طريق أبي الوليد المكي، والنسائي (٣٨٨٣) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، و (٣٩٢٠) من طريق عمرو بن دينار، ثلاثتهم عن جابر بن عبد الله. ولم يذكروا في رواياتهم المعاومة، وبعضهم لا يذكر الثنيا. وبعضهم لا يذكر العرايا، ولفظ أبي سلمة: نهى عن المخاضرة والمزابنة. وأخرج النسائي (٣٨٨٢) من طريق يزيد بن نعيم، عن جابر: أن النبي ﷺ عن الحقل، وهي المزابنة. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٥٨): و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٢). وقد سلف ذكر النهي عن بيع المعاومة -وهو بيع السنين- بهذا الإسناد برقم (٣٣٧٥). وانظر تالييه. قال الخطابي: "المحاقلة" بيع الزرع بالحب، و"المخابرة" هي المزارعة، والخبير: الأكّار، و"المزابنة" بيع الرطب بالتمر، وأما "المعاومة" فهي بيع السنين، ومعاه أن يبيعه سنة أو سنتين أو أكثر ثمرة نخلة بعينها أو نخلات، وهو بيع فاسد، لأنه بيع ما لم يوجد ولم يخلق ولا يدري هل يثمر أو لا يثمر؟ وبيع "الثنيا" المنهي عنه أن يبيعه ثمر حائطه ويستثني منه جزءاً غير معلوم، فيبطل، لأن المبيع حينئذٍ يكون مجهولاً، فإذا كان ما يستثنيه شيئاً معلوماً. كالثلث والربع ونحوه ان جائزاً، وكذلك إذا باعه صُبْرة طعام جزافاً، واستثنى منها قفيزاً أو قفيزين كان جائزاً، لأنه استثنى معلوماً من معلوم. وقال ابن القيم في "حاشيته على السنن": المخابرة التي نهاهم عنها رسول الله ﷺ هي التي كانوا يفعلونها من المخابرة الظالمة الجائرة، وهي التي جاءت مفسّرة في أحاديثهم، ومطلق النهي ينصرف إليها دون ما فعله هو وخلفاؤه وأصحابه من بعده، كما بيناه.
জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ‘মুযাবানা’, ‘মুহাকালা’, ও ‘মু’আওয়ামা’ করতে নিষেধ করেছেন। আবুয–যুবাইর হাম্মাদের সূত্রে বর্ণনা করেন, তাদের (হাম্মাদ ও সা’ঈদ ইবনু মীনা’আ) উভয়ের একজন ‘মু’আওয়ামা’ বর্ণনা করেছেন এবং অন্যজন ‘বায়‘উস সিনীন’ (কয়েক বছরের অগ্রিম চুক্তিতে ক্রয়-বিক্রয়) কথা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তাদের বর্ণনা একই বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। তিনি সানাইয়া নিষেধ করেছেন; কিন্তু ‘আরিয়ার’ অনুমতি দিয়েছেন।







সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২৬৬, ২২৬৭)।

সুনান আবী দাউদ (3404)