حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ، أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَاهُ رَجُلاَنِ - قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الأَنْصَارِ ثُمَّ اتَّفَقَا - قَدِ اقْتَتَلاَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ " . زَادَ مُسَدَّدٌ فَسَمِعَ قَوْلَهُ " لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، أخرجہ النسائي (3959 وسندہ حسن) وابن ماجہ (2461 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن إسحاق -وهو المدني- فهو صدوق حسن الحديث. وأبو عبيدة بن محمد بن عمار وثقه ابن معين وعبد الله بن أحمد بن حنبل، والوليد بن أبو الوليد وثقه أبو زرعة وابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان وأثنى عليه أبو داود خيراً. بشر: هو ابن المفضل، وابن عليه: هو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم. وأخرجه ابن ماجه (٢٤٦١)، والنسائي (٣٩٢٧) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٢١٥٨٨) وانظر ما سيأتي برقم (٣٤٠٧). قال الخطابي: وضعف أحمد بن حنبل حديث رافع وقال: هو كثير الألوان -يريد هذا الحديث، واختلاف الروايات عنه- نمرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ، ومرة يقول: حدثني عمومتي. قلنا: لكن جاء في "مسنده" بإثر الحديث (١٧٢٩٠) أن ابنه عبد الله سأله عن أحاديث رافع بن خديج، مرة يقول: نهانا النبي ﷺ، ومرة يقول: عن عميه، فقال: كلها صحاح، وأحبها إليّ حديث أيوب. قال الخطابي: وجوز أحمد بن حنبل المزارعة، واحتج بأن النبي ﷺ أعطى اليهود أرض خيبر مزارعة، ونخلها مساقاة، وأجازها ابن أبي ليلى ويعقوب ومحمد، وهو قول ابن المسيب وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز. وأبطلها أبو حنيفة ومالك والشافعي. قال الشيخ [يعني الخطابي]: إنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع ابن خديج، ولم يقفوا على علته كما وقف عليه أحمد. وقد أنعم بيان هذا الباب محمد ابن إسحاق بن خزيمة وجوزه وصنف في المزارعة مسألة ذكر فيها علل الأحاديث التي وردت فيها، فالمزارعة على النصف والثلث والربع، وعلى ما تراضيا به الشريكان جائزة إذا كانت الحصصُ معلومة والشروطُ الفاسدة معدومةً، وهي عمل المسلمين من بلدان الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها، أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها. ثم ذكر أبو داود على إثر هذه الأحاديث باباً في تشديد النهي عن المزارعة، وذكر فيه طرقاً لحديث رافع بن خديج بألفاظ مختلفة كرهنا ذكرها لئلا يطول الكتاب، وسبيلها كلها أن يردَّ المُجمَل فيها إلى المفسَّر من الأحاديث التي مر ذكرها، وقد بينا عللها.
উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, যায়িদ ইবনু সাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আল্লাহ্ রাফি’ ইবনু খাদিজকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্র শপথ! আমি হাদীস সম্পর্কে তার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। একদা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিকট দুই ব্যক্তি আসলো। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় আছে : দুইজন আনসারী লোক আসলো। তারা উভয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত ছিলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তোমাদের অবস্থা এরূপ হলে তোমরা ভাগচাষ করো না। মুসাদ্দাদের বর্ণনায় রয়েছে : রাফি’ ইবনু খাদীজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) শুধু শুনেছেন, “তোমরা ভাগচাষ করো না”।
দূর্বল : ইবনু মাজাহ (৩৬৬)।
দূর্বল : ইবনু মাজাহ (৩৬৬)।
সুনান আবী দাউদ (3390)