حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ، وَسَعْدٌ، فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيرَيْنِ وَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَىْءٍ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، نسائی (3969،4701) ابن ماجہ (2288) ، أبو عبیدۃ لم یدرک أباہ ، وأبو إسحاق عنعن ، (انوار الصحیفہ ص 122)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، لأن أبا عُبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- لم يسمع من أبيه. أبو إسحاق: هو عَمرو بن عَبد الله السَّبِيعي، وسفيان: هو الثوري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٨٨)، والنسائي (٣٩٣٧) و (٤٦٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. قال الخطابي: شركلة الأبدان صحيحة في مذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وهذا الحديث حجة لهم، وقد احتج به أحمد بن حنبل وأثبت شركة الأبدان، وهو أن يكون خياطين وقصَّارين فيعملان أو يعمل كل واحد منهما منفردًا، أو يكون أحدهما خياطاً والآخر خرازاً أو حداداً سواء اتفقت الصناعات أو اختلفت، فكل ما أصاب أحدُهما من أجرة عن عمله كان صاحبه شريكه فيها، أو يشتركان على أن ما يكتسبه كل واحد منهما إن لم يكن العمل معلوماً، إلا أن بعضهم قال: لا يدخل فيها الاصطياد والاحتشاش. وحكي عن أحمد أنه قال: يدخل فيها الصيد والحشيش ونحوهما وقاسوها على المضاربة، إذا كان العمل فيها أحد رأسي المال جاز أن يكون في الشقين مثل ذلك، وأبطلها الشافعي وأبو ثور. فأما شركة المفاوضة، فهي عند الشافعي ﵁ فاسدة، ووافقه في ذلك أحمد وإسحاق وأبو ثور وجوزها الثوري وأصحاب الرأي، وهو قول الأوزاعي وابن أبي ليلى، وقال أبو حنيفة وسفيان وأبو يوسف: لا يكون شركة مفاوضة حتى يكون رأس أموالهما سواء. قلنا: عمار: هو ابن ياسر، وسعد: هو ابن أبي وقاص.
আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি, ‘আম্মার ও সা’দ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) এই মর্মে চুক্তি করি যে, আমরা বদরের যুদ্ধে যা পাবো, তাতে আমরা সমান অংশীদার হবো। তিনি বলেন, সা’দ দু’জন দুশমনকে বন্দী করে আনলেন কিন্তু আমি ও ‘আম্মার কিছুই লাভ করতে পারিনি।







দূর্বল : ইবনু মাজাহ (২২৮৮), ইরওয়া (১৪৭৪)।

সুনান আবী দাউদ (3388)