حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2143) صحیح مسلم (1514)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٥٣ وفيه زيادة: وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وأخرجه البخاري (٢١٤٣) و (٢٢٥٦)، ومسلم (١٥١٤)، والترمذي (١٢٧٣)، والنسائي (٤٦٢٤) و (٤٦٢٥) من طرق عن نافع، به. وعند البخاري والنسائي في الموضع الثاني -وهما من طريق مالك- الزيادة المشار إليها. وأخرجه ابن ماجه (٢١٩٧)، والنسائي (٤٦٢٣) من طريق أيوب السَّختياني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر. وأخرجه النسائي (٤٦٢٢) من طريق شعبة، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. فجعله من مسند ابن عباس. وهذا لا يضر، لأن الاختلاف في ذكر الصحابي لا يؤثِّر، إذ كلهم عُدُولٌ. وهو في "مسند أحمد" (٣٩٤) و (٤٤٩١). وانظر ما بعده. قال ابن الأثير في "النهاية": الحَبَل الأول يُراد به ما في بطون النوق من الحمل، والثاني حَبَل الذي في بطون النوق، وإنما نُهي عنه لمعنيين: أحدهما: أنه غرر وبيع شيء لم يُخلَق بعد، وهو أن يبيع ما سوف يحمله الجنين الذي في بطن الناقة، على تقدير أن تكون أنثى، فهو بيع نِتاج النِّتاج، وقيل: أراد بحبل الحبلة أن يبيعه إلى أجل يُنتَج فيه الحمل الذي في بطن الناقة، فهو أجل مجهول ولا يصح.
আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর পেটের বাচ্চার বাচ্চা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৭৯)।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৭৯)।
সুনান আবী দাউদ (3380)