حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُثْمَانُ، ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ - زَادَ عُثْمَانُ - وَالْحَصَاةِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1513)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان، وعُبيد الله: هو ابن عمر العُمري، وابن إدريس: هو عَبد الله. وأخرجه مسلم (١٥١٣)، وابن ماجه (٢١٩٤)، والترمذي (١٢٧٤)، والنسائي (٤٥١٨) من طريق عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (٧٤١١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٥١). قال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه، وخفي عليك باطنُه وسرُّه، وهو مأخوذ من قولك: طويت الثوب على غرِّه، أي: على كسر الأول. وكل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤة في البحر، أو عبداً آبقا، أو جملاً شارداً أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يُولد، أو ثمر شجر لم تثمر في نحوها من الأمور التي لا تُعلَم، ولا يُدرَى هل تكون أم لا؟ فإن اليع فيها مفسوخ. وإنما نهى ﷺ عن هذه البيوع تحصيناً للأموال أن تضيع وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. وأبواب الغرر كثيرة، وجماعها ما دخل في المقصود منه بالجهل. وأما بيع الحصاة فإنه يفسر على وجهين: أحدهما: أن يرمي بحصاة ويجعل رميها إفادة للعقد فإذا سقطت وجب البيع، ثم لا يكون للمشتري فيه الخيار. والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيع من الغنم فيرمي فيها بحصاة، فأية شاة منها أصابتها الحصاة فقد استحقها بالبيع، وهذا من جملة الغرر المنهي عنه.
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ধোঁকাবাজীর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। ‘উসমানের বর্ণনায় রয়েছে : তিনি কংকর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৯৪)।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২১৯৪)।
সুনান আবী দাউদ (3376)