حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَوَضَعَ الْجَوَائِحَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَصِحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الثُّلُثِ شَىْءٌ وَهُوَ رَأْىُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1554 بعد ح1555)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. حُميد الأعرج:. هو ابن قيس المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة. وأخرج الشطر الأول منه وهو النهي عن بيع السنين: مسلم بإثر (١٥٤٣)، وابن ماجه (٢٢١٨)، والنسائي (٤٥٣١) و (٤٦٢٧) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم بإثر (١٥٤٣) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٩٥). وانظر ما بعده. وأخرج الشطر الثاني منه، وهو وضع الجوائح: مسلم بإثر (١٥٥٥)، والنسائي (٤٥٢٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥٠٣١). وسيأتي ذكر وضع الجوائح بلفظ آخر عند المصنف برقم (٣٤٧٠). قال الخطابي: بيع السنين: هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر منها، وهذا غرر، لأنه يبيع شيئاً غير موجود ولا مخلوق حال العقد، ولا يُدرى هل يكون ذلك أم لا، وهل يتم النخل أم لا؟ وهذا في بيوع الأعيان فأما في بيوع الصفات فهو جائز مثل أن يسُلف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ما دامت المدة معلومة إذا كان الشيء المُسلَف فيه غالباً وجوده عند وقت محل السلف. وأما قوله: وضع الجوائح، هكذا رواه أبو داود، ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده فقال: وأمر بوضع الجوائح، والجوائح: هي الآفات التي تصيب الثمار فتهلكها، يقال: جاحهم الدّهر يجوحهم واجتاحهم الزمان إذا أصابهم بمكروه عظيم. قال الشيخ [هو الخطابي]: وأمره بوضع الجوائح عند أكثر الفقهاء أمر ندب واستحباب من طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد في جماعة من أهل الحديث: وضع الجائحة لازم للبيع إذا باع الثمرة فأصابته الآفة فهلكت. وقال مالك: يوضع في الثلث فصاعداً، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع. واستدل من تأول الحديث على معنى الندب والاستحباب دون الإيجاب بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليها، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ربح ما لم يُضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، فلو كانت الجائحة بعد بدوِّ لصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة.
জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ’ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন গাছের বা বাগানের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং ক্ষতিপূরণের জন্য মূল্য কর্তনের ব্যবস্থা রেখেছেন। ইমাম আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, ‘এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ ক্ষতিপূরণের কথাটি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দিকে সম্পৃক্ত করা সঠিক নয়। এটা মদীনাহ্বাসীদের মত।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২১৮)।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২১৮)।
সুনান আবী দাউদ (3374)