حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ مَوْلًى، لِقُرَيْشٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ حِزَامٍ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيف الإسنادتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، مولی لقریش: مجہول کما قال المنذري (عون المعبود 260/3) ، (انوار الصحیفہ ص 121)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد (٩٠١٧) و (٩٩٠٩) و (١٠١٠٥)، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" ٢/ ٢٠ من طرق عن شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه قطعة النهي عن بيع المغانم حتى تُقسم: ابنُ أبي شيبة ١٢/ ٤٣٧ من طريق شعبة، به. وأخرج قطعة الاحتزام: البيهقي ٢/ ٢٤٠ من طريق شعبة، به. وأخرج مسلم (١٥٣٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي نُعم، ومسلم أيضاً بإثر (١٥٣٩) وابن ماجه (٢٢١٥)، والنسائي (٤٥٢١) من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، ثلاثتهم عن أبي هريرة رفعه: "لا تبتاعوا الثمر حتى يَبْدُوَ صلاحُه". وسيأتي عند المصنف برقم (٣٣٧٦) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي-ﷺ نهى عن بيع الغرر. وهو في "صحيح مسلم" (١٥١٣). وبيع الغرر يدخل فيه بيع الغنائم حتى تُقسم وبيع النخل حتى يُحرَزَ، لأن كلاهما من بيوع الغرر التي فيها جهالة. ويشهد لقطعة النهي عن الصلاة بغير حزام حديث سلمة بن الأكوع السالف عند المصنف برقم (٦٣٢) قال: قلت: يا رسول الله ﷺ، إني رجلٌ أصيدُ، أفأصلي في القميص الواحد؟، قال: "نعم" وازرُزه ولو بشوكة". وإسناده حسن. وقوله: بغير حزام، أي: من غير أن يشد ثوبه عليه، لأنهم كانوا قلّما يتسَرْولُون، وإذا لم يُشَدّ الوسط، ربما بدت العورة. انظر"النهاية".
আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গণীমাতের মাল বণ্টনের পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করতে, সব ধরনের বালা-মুসিবত দূর হওয়ার পূর্বে খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং কোমরবন্ধ ব্যতিত সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন।

সুনান আবী দাউদ (3369)