حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (2821، 2822) ، وللحدیث شواھد عند ابن حبان (1113) وغیرہتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يصرح بسماعه من سمرة. قتادة: هو ابن دعامة، وحماد: هو ابن سلمة. وأخرجه ابن ماجه (٢٢٧٠)، والترمذي (١٢٨١)، والنسائي (٤٦٢٠) من طريق قتادة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٠١٤٣). وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٣٣١)، وابن ماجه (٢٢٧١) وآخر من حديث ابن عُمر عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ٦٠ وهو حسن في الشواهد. وثالث من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٢٨). وإسناده صحيح. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي-ﷺ ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد. ورخَّص بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقد ذكر البغوي في "شرح السنة" ٨/ ٧٤ أن ممن رخص في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة علي وابن عمر، وأنه إليه ذهب سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، وأنه قول الشافعي وإسحاق، سواء كان الجنس واحداً أو مختلفاً، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، وسواء باع واحداً بواحد أو باثنين فأكثر. ونقل عن مالك أنه قال: إن كان الجنس مختلفاً يجوز، وإن كان متفقاً فلا. وذكر أن حجة القائلين بالجواز حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -وهو الآتي عند المصنف بعد هذا الحديث-.
সামুরাহ (রা:) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পশুর বিনিময়ে পশু ধারে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।







সহীহঃ ইবনু মাজাহ (২২৭০)।

সুনান আবী দাউদ (3356)