حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَقُلْتُ لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًّا . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَعْطِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1600)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وهو في "موطأ مالك" ٢/ ٦٨٠. وأخرجه مسلم (١٦٠٠)، وابن ماجه (٢٢٨٥)، والترمذي (١٣٦٦) والنسائي (٤٦١٧) من طريق زيد بن أسلم، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٧١٨١). وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٩٠): أن رجلاً تقاضى رسول الله ﷺ، فأغلظ له، فهمَّ به أصحابه، فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالاً، واشتروا له بعيراً فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: "اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاة". قال الحافظ: وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقاً وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة، إن كانت بالعدد منعت، وإن كانت بالوصف جازت. وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يُعاب، وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات. قال الخطابي: (البَكْر) في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور. و (القلوص): بمنزلة الجارية من الإناث. و (الرباعي) من الإبل: هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السنة السابعة فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر: رباع والأنثى رباعية خفيفة الياء. وفيه من الفقه: جواز تقديم الصدقة قبل مَحِلِّها، وذلك أن النبي ﷺ لا يحلُّ له الصدقةُ، فلا يجوز أن يقضي من أهل الصدقة شيئاً كان لنفسه، فدل أنه إنما استسلف لأهل الصدقة من أرباب الأموال، وهو استدلال الشافعي. وقد اختلف العلماء في جواز تقديم الصدقة على محل وقتها، فأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال الشافعي: يجوز أن يعجل صدقة سنة واحدة، وقال مالك: لا يجوز أن يخرجها قبل حلول الحول، وكرهه سفيان الثوري. وقال الإِمام الثوري: يجوز للمقرض أخذ الزيادة سواء زاد في الصفة أو في العدد، ومذهب مالك أن الزيادة في العدد منهي عنها، وحجة أصحابنا عموم قوله ﷺ: "فإن خير الناس أحسنهم قضاءً". وفي الحديث دليل على أن رد الأجود في القرض أو الدين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة، لأن المنهي عنه ما كان مشروطاً في عقد القرض.
আবূ রাফি‘ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি ছোট উট ধার নিলেন। অতঃপর তাঁর নিকট যাকাতের উট এলে তিনি আমাকে উঠতি বয়সের একটি উট দিয়ে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিলেন। আমি বললাম, (বাইতুল মালে) কেবল ছয়-সাত বছর বয়সের উট আছে। নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেনঃ তাকে তাই দাও। কারণ মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে দেনা পরিশোধ করে।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২৮৫)।
সহীহ : ইবনু মাজাহ (২২৮৫)।
সুনান আবী দাউদ (3346)