حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِمَاسَةَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، رواہ مسلم (1645)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن شماسة: هو عبد الرحمن، وأبو الخير: هو مَرْثَد بن عبد الله. وأخرجه مسلم (١٦٤٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧٥٥) من طريق كعب بن علقمة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٧٣١٩). قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" ١١/ ١٠٤: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت زيداً مثلاً، فلله علي حجة أو غيرها فيكللمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصححيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عَلَيَّ نذر؟ وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث على جميع أنواع النذر، وقالوا: هو مخير في جميع النذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة يمين. والله أعلم. وقال العلامة الشوكاني: والظاهر أن اختصاص الحديث بالنذر الذي لم يسمَّ، لأن حمل المطلق على المقيد واجب، وأما النذور المسماة إن كانت طاعة، فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين، وإن كانت مقدورة، وجب الوفاء بها سواء كانت متعلقة بالبدن أو بالمال، وإن كان معصية لم يجز الوفاء بها ولا ينعقد، ولا يلزم فيها الكفارة وإن كانت مباحة مقدورة، فالظاهر الانعقاد ولزوم الكفارة، لوقوع الأمر بها في أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي، وإن كانت غير مقدورة، ففيها الكفارة، لعموم: "ومن نذر نذراً لم يطقه" هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة.
‘উক্ববাহ ইবনু ‘আমির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সূত্র হতে বর্ণিত, পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।
আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।
আমি এটি সহীহ এবং যঈফেও পাইনি।
সুনান আবী দাউদ (3324)