حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏ "‏ مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ الترمذي (1531 وسندہ صحیح) والنسائي (3824 وسندہ صحیح) وابن ماجہ (2105 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. مسدَّد: هو ابن مسرهد بن مسربَل البصري، وعبد الوارث: هو ابن سعيد العنبري مولاهم. وأخرجه ابن ماجه (٢١٠٥)، والترمذي (١٦١١)، والنسائي في "الكبرى" (٤٧١٦) من طريق عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد. ولفظ الترمذي: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى، فلا حنث عليه". وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (٤٧٥٣) من طريق وهيب، عن أيوب، به. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن، وقد رواه عُبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفاً، وهكذا روي عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولاً باليمين، فلا حِنث عليه، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي، ومالك ابن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق (وأبو حنيفة). وقول الترمذي: ولا نعلم أحداً رفعه غير أيوب، فيه نظر، فقد تابعه على رفعه كثير بن فرقد عند النسائي ٧/ ٢٥، وأيوب بن موسى عند ابن حبان (٤٣٤٠) وكلاهما ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢١٠٤)، والترمذي (١٦١٢) وصححه ابن حبان (٤٣٤١). وهو في "مسند أحمد" (٤٥١٠)، و "صحيح ابن حبان"، (٤٣٤٢). تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ) و (ب) و (هـ)، وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد وليس في رواية اللؤلؤي. وذكره المزي في "الأطراف" (٧٥١٧) وذكر أنه في رواية ابن داسه أيضاً. قلنا: نسخة (هـ) عندنا برواية ابن داسه، والحديث فيها كما قال المزي.
ইবনু ‘উমার (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কেউ শপথ করে ‘ইনশাআল্লাহ’ বললে সে ইচ্ছা করলে শপথ পূর্ণও করতে পারে আবার নাও করতে পারে, এতে কোন দোষের কিছু নেই।







সহীহঃ এর পূর্বেরটি দেখুন।

সুনান আবী দাউদ (3262)