حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ كَانَ زَيْدٌ - يَعْنِي ابْنَ أَرْقَمَ - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ الْمُثَنَّى أَتْقَنُ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (957)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. ابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن، وأبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك. وأخرجه مسلم (٩٥٧)، وابن ماجه (١٥٠٥)، والترمذي (١٠٤٤)، والنسائي (١٩٨٢) من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٩٢٧٢)، و"صحيح ابن حبان" (٣٠٦٩). قال أبو بكر بن المنذر في "الأوسط" ٥/ ٤٣٤: ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ من وجوه شتى أنه كبر على الجنائز أربعاً، وقد تُكُلِّم في حديث زيد بن أرقم: فقالت طائفة من أصحاب الحديث به، وممن كان لا يمتنع منه ولا ينهى عنه، ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبر خمساً أحمد بن حنبل، وكان يرى أن يكبر أربعاً، ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد بن أرقم وقالت: لم يكن زيد يكبر أربعاً إلا لعلمه أن النبي ﷺ كان كبر خمساً، ثم صار آخر الأمرين إلى أن كبر أربعاً، ولولا ذلك ما كان زيد يكبر أربعاً، فدل فعله على ذلك أن آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ما كان زيد يختاره، والدليل على ذلك حديث عمر … ثم أسند عن عمر بإسناد صحيح أنه قال: كل ذلك قد كان خمس وأربع، فجُمع الناسُ على أربع. ثم قال ابنُ المنذر: والأخبار التي رويت عن النبي ﷺ أنه كبر أربعاً أسانيد جياد صحاح، لا علة لشيء منها. قال النووي في "شرح مسلم": قال القاضي: اختلفت الآثار في ذلك، فجاء من رواية سليمان بن أبي حثمة [في "الاستذكار" ٨/ ٢٣٩] أن النبي ﷺ كان يكبر أربعاً، وخمساً، وستاً وسبعاً وثمانياً، حتى مات النجاشي، فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي ﷺ، قال: واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع، وروي عن عليّ ﵁ أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى غيرهم أربعاً. قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع، على ما جاء في الأحاديث الصحاح، وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يُلتفت إليه. قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار يخمّس إلا ابن أبي ليلى. وانظر "الاعتبار في الناسخ والمنسوخ" للحازمي ٩٣ - ٩٦، و"نصب الراية" ٢/ ٢٦٧ - ٢٧٠، و"البدر المنير) لابن الملقن ٥/ ٢٦٢ - ٢٦٧، و"فتح الباري" -٣/ ٢٠٢.
ইবনু আবূ লাইলাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত, যায়িদ ইবনু আরক্বাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) আমাদের জানাযার সলাতে চার তাকবীর বলতেন। একবার এক জানাযা সলাতে তিনি পাঁচ তাকবীর দিলেন। আমি এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পাঁচ তাকবীরও দিতেন। আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ইবনুল মুসান্নার হাদীসটি ভালভাবে স্মরণ রেখেছি।
সহীহ : আহকাম (১১২)।
সহীহ : আহকাম (১১২)।
সুনান আবী দাউদ (3197)