حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ، الْجَنَائِزَ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (313) صحیح مسلم (938 بعد ح 1491)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سِيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وحماد: هو ابن زيد. وأخرجه البخاري (٣١٣) و (١٢٧٨) ومسلم (٩٣٨)، وابن ماجه (١٥٧٧) من طريق حفصة بنت سيرين، به. وأخرجه مسلم (٩٣٨) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٣٠٣). وقد سلف برقم (١١٣٩). وقول أم عطية: ولم يُعزم علينا - أي: ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، قال القرطبي: ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قولُ أهل المدنية، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٥ من طريق محمد بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان في جنازة، فرأى عمر امرأة فصاح بها، فقال له رسول الله ﷺ "دعها يا عمر فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب" ورواه ابن ماجه (١٥٨٧) عن ابن أبي شيبة بهذا الإسناد وانظر تمام الكلام عليه فيه.
উম্মু ‘আতিয়্যাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মহিলাদেরকে জানাযায় অংশগ্রহণে নিষেধ করা হয়, তবে এ বিষয়ে আমাদের উপর কড়াকড়ি করা হয় নি।

সুনান আবী দাউদ (3167)