حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ، قَالَتْ كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (1272) صحیح مسلم (941)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. هشام: هو ابن عُروة بن الزبير بن العوّام. وأخرجه البخاري (١٢٦٤) و (١٢٧١ - ١٢٧٣) و (١٣٨٧)، ومسلم (٩٤١)، والنسائي (١٨٩٨) من طريق هشام بن عروة، به. وهو في "مسند أحمد" (٢٤١٢٢)، و "صحيح ابن حبان" (٣٠٣٧). وأخرجه النسائي (١٨٩٧) من طريق الزهري، عن عروة بن الزبير، به. بلفظ: "كفن رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب سحولية بيض. وهو في "مسند أحمد" (٢٥٩٤٩). وأخرجه مسلم (٩٤١) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة. بنحو لفظ الزهري. وهو في "مسند أحمد" (٢٤٦٢٥). وانظر ما بعده. قال ابن القيم في "تهذيب السنن": وقد حمل الشافعي قولها: "ليس فيها قميص ولا عمامة" على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الأكفان ثلاثة أثواب. وحمله مالك على أنه ليس بمعدود من الكفن، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة. وقال ابن القصار: لا يستحب القميص ولا العمامة عندَ مالك في الكفن، ونحوه عن أبي القاسم، قال: وهذا خلاف ما حكى متقدمو أصحابنا - يعني عن مالك.
আয়িশাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে (তাঁর ইন্তেকালের পর) ইয়ামানের তৈরী তিনটি সাদা কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। কাফনে কোন কামীস ও পাগড়ী ছিলো না।
সহীহঃ ইবনু মাজাহ (১৪৬৯)।
সহীহঃ ইবনু মাজাহ (১৪৬৯)।
সুনান আবী দাউদ (3151)