حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (2944) ، أخرجہ الترمذي (1387 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح، وقد تابع عبدَ الوهاب -وهو ابن عبد المجيد الثقفي- على وصله سفيانُ الثوري، لكن الثوريُّ قال في روايته: حدثني مَن لا أتهم: أن النبي ﷺ قال. وهذا إبهام لذكر الصحابي، وسواء كان هو سعيد بن زيد أو غيره فلا يضر، إذ الصحابة كلهم عدول، وعلى أي حالٍ فروايتهما موصولة. وتابعه أيضاً أبو يوسف القاضي في "الخراج" ص ٦٤، لكنه قال: عن عائشة، وهذا اختلاف في الصحابي، وهو لا يضر بصحة الحديث كذلك. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣٢٤٦١): والحديث صحيح عن النبي ﷺ، وقد تلقاه العلماء بالقبول. ووصله أيضاً يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، كما سيأتي بعده، حيث قال: خبَّرني الذي حدثني هذا الحديث، وهذا -وإن كان في إسناده عنعنة محمد بن إسحاق؛ فإنها تحتمل هنا- موصول كذلك، وإبهام الصحابي فيه لا يضر أيضاً، وسواء كان هو أبو سعيد الخدري كما قال في الرواية الآتية برقم (٣٠٧٥) أو لم يكن، فالصحابة كلهم عدول. ولا يمنع أن يكون عروة سمعه من عدد من الصحابة منهم سعيد بن زيد وعائشة وأبو سعيد الخدري وغيرهم، يؤيد ذلك روايته الآتية عند المصنف برقم (٣٠٧٦) حيث قال فيها: جاءنا بهذا الذين جاؤوا بالصلواتِ عنه ﷺ. ولهذا صحح إسناد هذا الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" ٦/ ٧٦٦. وحسنه الترمذي (١٤٣٣). أما الدارقطني فقد قال في "العلل" ٤/ ٤١٤.المرسل عن عروة أصح. وأخرجه الترمذي (١٤٣٣)، والبزار في "مسنده" (١٢٥٦)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٢٩)، وأبو يعلى (٩٥٧)، والبيهقي ٦/ ٩٩ و ١٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨١، وابن الجوزي في "التحقيق" (١٥٥٨)، والضياء في "المختارة" (١٠٩٦) - (١٠٩٨) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلاً. وأخرجه أبو يوسف في "الخراج" ص ٦٤ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٤/ ٤١٥ من طريق سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: حدثني من لا أتهم أن النبي ﷺ قال: … وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/ ٧٤٣، ومن طريقه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٣٣ و ١٣٤، والبيهقى ٦/ ١٤٢، والبغوي في "شرح السنة" (٢١٨٩)، وأخرجه أبو عبِيد القاسم بن سلام في "الأموال" (٧٠٤)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢١٦٧) عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وأبو عبيد (٧٠٤) عن أبي معاوية الضرير، وابن أبي شيبة ٧/ ٧٤ عن وكيع بن الجراح، ويحيى بن آدم في "الخراج" (٢٦٦) عن قيس بن الربيع، و (٢٦٨) عن يزيد بن عبد العزيز، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (١٠٥٣) من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٣٠) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد، ويحيى بن آدم (٢٦٧)، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٤٢ من طريق سفيان بن عيينة، ومن طريق عبد الله بن إدريس، كلهم (مالك والجمحي وأبو معاوية ووكيع والثوري ويحيى الأنصاري والليث وقيس ويزيد بن عبد العزيز وابن عيينة وابن إدريس) عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً. وقد روى هذا الحديث زمعة بن صالح، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. أخرجه من طريقه أبو داود الطيالسي (١٤٤٠)، والدارقطني (٤٥٠٦)، والبيهقي ٦/ ١٤٢. وزمعة -وإن كان ضعيفاً- متابع عند أبي يوسف في "الخراج" ص ٦٤. وقد روي عن عائشة ذكر إحياء الموات وحده من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل، عن عروة، عنها عند البخاري (٢٣٣٥) بلفظ: "من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق"، وهو في "سنن النسائي الكبرى" (٥٧٥٩). وفي باب قوله ﷺ: "من أحيا أرضاً ميتة فهي له" عن جابر بن عبد الله عند أحمد (١٤٢٧١) و (١٤٨٣٩)، والترمذي (١٤٣٤)، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٥٦) - (٥٧٥٨)، وابن حبان (٥٢٠٢) وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح. وعن عائشة كما سبق قريباً. وعن سمرة بن جندب سيأتي عند المصنف (٣٠٧٧) ورجاله ثقات. وعن عروة، عن الذين جاؤوا بالصلوات عنه ﷺ ،سيأتي عند المصنف برقم (٣٠٧٦) وإسناده صحيح. وفي باب قوله ﷺ: "وليس لعرق ظالم حق" عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جده عند يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٧٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٦٨، والبزار في "مسنده" (٣٣٩٣) والطبراني ١٧/ (4) و (٥)، والبيهقي ٦/ ١٤٢ و ١٤٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ٢٨٤ وإسناده حسن في الشواهد، لأن كثيراً وإن كان ضعيفاً يعتبر به. وعن عروة عن رجل من أصحاب النبي ﷺ سيأتي عند المصنف بعده وبرقم (٣٠٧٥). وعن عائشة كما سبق قريباً. وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٣٠٧٥) و (٣٠٧٦). قال يحيى بن آدم (٢٨٤): وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عيناً أو قليباً، أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تكن في يد أحد قبله يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزرع، فهذه لصاحبها أبداً، لا تخرج عن ملكه وإن عطلها بعد ذلك؛ لأن رسول الله ﷺ قال: "من أحيا أرضاً فهي له" فهذا إذن من رسول الله ﷺ فيها للناس، فإن مات فهي لورثته، وله أن يبيعها إن شاء. قلنا: وتفسير العرق الظالم سيأتي عند الحديث التالي. وربما ظُنَّ معارضة هذا الحديث لحديث رافع بن خديج رفعه: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته" وسيأتى عند المصنف برقم (٣٤٠٣)، ولات ثمة تعارضٌ كما بيناه هناك.
সাঈদ ইবনু যায়িদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ কেউ কোন পতিত জমি আবাদ করলে সেটা তারই। অন্যায়ভাবে দখলকারীর পরিশ্রমের কোন মূল্য নাই।
সহীহঃ তিরমিযী (১৪০৭)।
সহীহঃ তিরমিযী (১৪০৭)।
সুনান আবী দাউদ (3073)