حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَكَانَتْ، بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، انظر الحدیث الآتي (308)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة، وأم الهذيل: هي حفصة بنت سيرين الأنصارية البصرية أخت محمَّد بن سيرين، قال ابن معين: ثقة حجة. وأخرجه ابن ماجه (٦٤٧م) من طريق أيوب السختياني، عن قتادة، بهذا الإسناد. وانظر ما بعده. وقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة، أي: في زمن النبي ﷺ مع علمه بذلك، وبهذا يُعطى الحديثُ حكم الرفع، وهو مصير من البخاري إلى أن مثل هذه الصيغة تُعد في المرفوع ولو لم يُصرح الصحابي بذكر زمن النبي ﷺ، وبهذا جزم الحاكم وغيره خلافاً للخطيب، قاله الحافظ في "الفتح" ١/ ٤٢٦. وأما حديث عائشة الذي رواه مالك في "الموطأ" ١/ ٥٩ عن علقمة بن أبي علقمة المدني، عن أمه مرجانة مولاة عائشة قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدُّرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البيضاء. فالجمع بين حديث عائشة وبين حديث أم عطية بأن ذلك محمول على ما إذا رأت الصُّفرة أو الكُدرة في أيام الحيض، وأما في غيرها، فعلى ما قالته أم عطية.
উম্মু ‘আত্বিয়্যাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট বাই‘আত করেছিলেন। তিনি বলেন, হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার পর মেটে ও হলুদ রংয়ের কিছু নির্গত হলে আমরা তা (হায়িয হিসাবে) গণনা করতাম না।
সুনান আবী দাউদ (307)