حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ .تحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ صحیح ، أخرجہ الترمذي (1381 وسندہ صحیح)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. إسناده حسن من أجل سماك - وهو ابن حرب -؛ فهو صدوق حسن الحديث. وعلقمة بن وائل - وهو ابن حُجْر - قد سمع من أبيه، صرح بسماعه منه في "صحيح مسلم" (١٦٨٠). وأخرجه الترمذي (١٤٣٧) من طريق شعبة بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح. وهو في "مسند أحمد" (٢٧٢٣٩)، و "صحيح ابن حبان" (٧٢٠٥)، لكنهما لم يقولا في روايتهما: بحضرموت. وحضرموت: بلد جنوبي شبه الجزيرة العربية على خليج عدن وبحر عمان. وانظر ما بعده. الإقطاع: هو إعطاء الإمام طائفة من أرض الموات مفرزة وهو يكون تمليكاً وغير تمليك. قال أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" بعد إيراده عدداً من أحاديث الإقطاع: ولهذه الأحاديث التي جاءت في الإقطاع وجوه مختلفة، إلا أن حديث النبي ﷺ الذي ذكرناه في عاديّ الأرض هو عندي مفسّر لما يصلح فيه الإقطاع من الأرضين، ولما لا يصلح، والعاديّ كل أرض كان لها ساكن في آباد الدهر، فانقرضوا فلم يبق منهم أنيس، فصار حكمها إلى الإمام. وكذلك كل أرض موات لم يُحيها أحدٌ، ولم يملكها مسلم ولا معاهد، وإياها أراد عمر بكتابه إلى أبي موسى: إن لم تكن أرض جزية، ولا أرضاً يُجرّ إليها ماء جزية، فأقطعها إياه، فقد بين أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك، فإذا كانت الأرض كذلك فأمرها إلى الامام. ولهذا قال عمر: لنا رقاب الأرض.
ওয়াইল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে হাদরামাওত এলাকায় একখন্ড জমি জায়গীর হিসাবে দিয়েছিলেন।
সহীহ : তিরমিযী (১৪১২)।
সহীহ : তিরমিযী (১৪১২)।
সুনান আবী দাউদ (3058)