حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ حَرْبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي أُمِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * إسنادہ ضعيف ، حرب بن عبیداللّٰہ: لین الحدیث (تق: 1167) ، وثقہ ابن حبان وحدہ ، (انوار الصحیفہ ص 111)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف لاضطرابه، فقد اختُلف فيه على عطاء بن السائب، كما سيأتي بيانه، وحرب بن عُبيد الله - وهو الثقفي - ضعيف، وقد أخرج البخاري في "تاريخه الكبير" ٣/ ٦٠ هذا الحديث وساق اضطراب الرواة فيه في ترجمة حرب هذا، ثم قال: لا يتابع عليه، وقد فرض النبي ﷺ العشر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/ ٢٤٩: اختلف الرواة عن عطاء على وجوه، فكأن أشبهها ما رواه الثوري عن عطاء، ولا يُشتغل برواية جرير وأبي الأحوص ونصير بن أبي الأشعث، وقال عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه الوسطى" ٣/ ١١٧: حديث في إسناده إختلاف، ولا أعلمه من طريق يُحتج به، وقد نقله عنه ابنُ القيم في "تهذيب السنن" أيضاً، وكذلك أعله ابن القطان في "بيان الوهم" ٣/ ٤٩٤ بحرب بن عُبيد الله، وجهالة جده أبي أمه وأبى جده، ثم للاختلاف فيه على عطاء، ثم قال: فهو لا يقارب ما يُلتفَتُ إليه. أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم، ومُسدَّد: هو ابن مُسرهَد. ورواه أبو الأحوص مرة أخرى، عن عطاء، عن حرب، عن جده أبي أمه، عن النبي ﷺ. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٧ عنه. لكن تحرف عنده "أبى أمه" إلى "أبي أمامة". ورواه سفيان الثوري، عن عطاء، عن حرب، عن خاله، عن النبي ﷺ. كذلك أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٧ عن وكيع، وأحمد (١٥٨٩٦) عن أبي نعيم الفضل بن دكين، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٢/ ٣٢ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٣/ ١٥٣ من طريق عُبيد الله بن عُبيد الرحمن الأشجعي، كلهم عن سفيان الثوري. لكن خالفهم عبد الرحمن بن مهدي، فرواه عن سفيان، عن عطاء، عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله. كذلك أخرجه أحمد (١٥٨٩٥)، وسيأتي عند المصنف برقم (٣٠٤٨). ورواه وكيع عن سفيان الثوري مرة أخرى، عن عطاء، عن حرب، عن النبي ﷺ مرسلاً كما سيأتي عند المصنف في الطريق التالى. ورواه أبو نعيم مرة أخرى، عن عبد السلام بن حرب، عن عطاء، عن حرب، عن جده رجل من تغلب، عن النبي ﷺ كما سيأتي عند المصنف (٣٠٤٩). ووافق رواية الأكثرين عن سفيان الثوري، حمادُ بن سلمة، فرواه عن عطاء بن السائب، عن حرب، عن رجل من أخواله. كذلك أخرجه الطحاوي ٣/ ٣١. ورواه نصير بن أبي الأشعث، عن عطاء، عن حرب، عن أبيه، عن أبي جده، عن النبي ﷺ. كذلك أخرجه البيهقى ٩/ ٢١١. ورواه جرير بن عبد الحميد، عن عطاء، عن حرب بن هلال الثقفي، عن أبي أمية رجل من بني تغلب، عن النبي ﷺ. كذلك أخرجه أحمد (١٥٨٩٧). قال الخطابي: قوله: "ليس على المسلمين عشور" يريد عُشور التجارات والبياعات، دون عشور الصدقات. قلت [القائل الخطابي]: والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور هو ما صالحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم، ولا يلزمهم شيء أكثر من الجزية، فأما عشور غلات أرضيهم فلا تؤخذ منهم، وهذا كله على مذهب الشافعي. وقال أصحاب الرأي: إن أخذوا منا العشور في بلادهم - إذا اختلف المسلمون إليهم في التجارات - أخذناها منهم وإلا فلا.
হারব ইবনু ‘উবাইদুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ) হতে তার নানার সূত্র হতে বর্ণিত, তিনি (নানা) তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ উশর ধার্য হবে ইয়াহুদী ও নাসারাদের (ব্যবসায়িক পণ্যের) উপর। মুসলিমের উপর হবে না।







দুর্বলঃ মিশকাত (৪০৩৯)।

সুনান আবী দাউদ (3046)