حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح بخاری (2535) صحیح مسلم (1506)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والترمذي (١٢٨٠) و (٢٢٥٩)، والنسائي (٤٦٥٧) و (٤٦٥٨) و (٤٦٥٩) من طريق عبد الله بن دينار، به. وهو في "مسند أحمد" (٤٥٦٠)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٤٨). وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٨) من طريق يحيي بن سُليم الطائفي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وهذا إسناد وهم فيه يحيي بن سليم الطائفي كما بيناه بالتفصيل في "سنن ابن ماجه"،وبينا هناك أنه روي من طرق عن نافع كلها ضعاف لا تصح، فهذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار، وقد قال الإمام مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. قال الخطابي: قال ابن الأعرابي محمد بن زياد: كانت العرب تبيع ولاء مواليها. فباعوه مملوكاً، وباعوه مُعتقاً … فليس له حتى الممات خلاص فنهاهم النبي ﷺ عن ذلك. قلت [القائل الخطابي]: وهذا كالإجماع من أهل العلم، إلا أنه قد روي عن ميمونة: أنها كانت وهبت ولاء مواليها من العباس، أو من ابن عباس ﵄. قال: وسمعتُ أبا الوليد حسان بن محمد يذكر أن الذي وهبته ميمونة من الولاء كان ولاء سائبة، وولاء السائبة قد اختلف فيه أهل العلم. قلنا: حسان بن محمد هذا ترجمه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" ١٥/ ٤٩٢، وقال عنه الإمام الأوحد الحافظ المفتي، شيخ خراسان الشافعي العابد.
ইবনু ‘উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ওয়ালাআ বিক্রয় এবং হেবা করতে নিষেধ করেছেন।
সুনান আবী দাউদ (2919)