حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3046)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه ابن ماجه (٢٧٣١)، والنسائي في"الكبرى" (٦٣٥٠) و (٦٣٥١) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وهو في "مسند أحمد" (٦٦٦٤). قال الخطابي: عموم هذا الكلام يوجب أن لا يرث اليهودي النصراني، ولا المجوسي اليهودي، وكذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل. وقال أكثر أهل العلم: الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً، واحتجوا بقول الله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]. وقد علق الشافعي القول في ذلك، وغالب مذهبه: أن ذلك كُلَّه سواءٌ.
'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, দুটি ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস হয় না।

সুনান আবী দাউদ (2911)