حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهَوْزَنِيِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لُحَىٍّ، عَنِ الْمِقْدَامِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَىَّ " . وَرُبَّمَا قَالَ " إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ " . " وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ لَهُ وَأَرِثُهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: إسنادہ حسن ، مشکوۃ المصابیح (3052) ، ولہ شاھد عند ابن حبان (1226 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، علي بن أبي طلحة صدوق حسنُ الحديث، وهو متابع، أبو عامر: هو عبد الله بن لُحيٍّ الهَوزَني، وبُدَيل: هو ابن ميسرة العُقَيلي. وقد صحح هذا الحديث ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٤١، وحسنه أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في "العلل" ٢/ ٥٠. وأخرجه ابن ماجه (٢٧٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٢١) و (٦٣٢٢) من طريق علي بن أبي طلحة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (١٧١٧٥)، و"صحيح ابن حبان" (٦٠٣٥). وانظر تمام تخريجه من هذا الطريق عندهما. وأخرجه أبو عوانة (٥٦٣٦)، وابن حبان (٦٠٣٦)، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٦٢٧) من طريق عبد الله بن سالم الأشعري، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن عبد الرحمن بن عائذ الثُّمالي، عن المقدام بن معدي كرب. وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر راشد بن سعد، عن أبي عامر الهوزني، عن المقدام، وسمعه من عبد الرحمن بن عائذٍ الأزدي، عن المقدام بن معدي كرب، فالطريقان محفوظان، ومتناهما متباينان. قلنا: وسواء كان الواسطة بين راشد والمقدام هذا أو ذاك فكلاهما ثقة، والاختلاف في مثل ذلك لا يضر. وأخرجه أحمد في "مسند" (١٧١٩٩)، والنسائى في "الكبرى" (٦٣٢٠) و (٦٣٨٦) من طريق معاوية بن صالح بن حدير الحضرمي، عن راشد بن سعد، عن المقدام بن معدي كرب فأسقط من إسناده بين راشد والمقدام الواسطة، وقد وقع التصريح بالسماع عند النسائي في الموضع الثاني، وقال الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" -وقد أخرج الحديث (٢٧٥٠) -: ليس ينكر على راشد بن سعد أن يكون سمع المقدام بن معدي كرب، لأنه قد سمع ممن كان في أيامه من أصحاب رسول الله ﷺ،قد سمع من معاوية بن أبي سفيان، وأهل الحديث قد يختلفون في أسانيد الحديث، فيزيد بعضهم فيها على بعض الرجلَ ومن هو أكثر منه في العدد، فوجب أن يُحمل أمر معاوية بن صالح في ذلك على مثل ما حملوه عليه فيه. ونحوه هنا قال ابنُ التركماني في "الجوهر النقي" -بهامش "السنن الكبرى" للبيهقي- ٦/ ٢١٤ - ٢١٥. قلنا: كذا قالا، ويؤيده ذكر أبي داود لطريق معاوية بن صالح، وفيها تصريح راشد بسماعه من المقدام، لكن الدارقطني في "العلل" ٥/ ورقة ١٥ ذكر أن رواية علي ابن أبي طلحة أشبه بالصواب من طريق معاوية بن صالح، وتابعه ابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والايهام" ٣/ ٥٤١. وانظر ما بعده. وسيأتي من طريق آخر عن المقدام عند المصنف برقم (٢٩٠١). وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب عند أحمد (١٨٩)، وابن ماجه (٢٧٣٧)، والترمذي (٢٢٣٥)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١٧)، وحسنه الترمذي، وإسناده حسن. ولفظه: "الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له". ومن حديث عائشة عند الترمذي (٢٢٣٦) -وقال: غريب-، والنسائي في "الكبرى" (٦٣١٨)، وقد اختُلف فيه بين الرفع والوقف، ورجح الدارقطي والبيهقي وقفه فيما حكاه عنهما ابن الملقن في "البدر المنير" ٧/ ١٩٩، وصححه الحاكم ٤/ ٣٤٤. وقوله: "أعقِل له"، معناه: أدفع الدية عنه، والعَقل: الدية. قال الخطابي: والحديث حجة لمن ذهب إلى توريث ذوي الأرحام. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ﵄. وكان مالك والأوزاعي والشافعي لا يورثون ذوي الأرحام. وهو قول زيد بن ثابت. وتأول هؤلاء حديث المقدام على أنه طعمة أُطعِمها الخال عند عدم الوارث، لا على أن يكون للخال ميراثٌ راتبٌ، ولكنه لما جعله يخلف الميت فيما يصير إليه من المال سماه وارثاً، على سبيل المجاز، كما قيل: الصبر حيلة من لا حيلة له، والجوع طعام من لا طعام له، وما أشبه ذلك من الكلام. وقال الترمذي: وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم.
আল-মিক্বদাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: আমি ঐ ব্যক্তির যিম্মাদার যে সন্তান ও ঋণ রেখে মারা যায়। তিনি কখনো বলেছেন: “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ‘তার যিম্মাদার’। কেউ ধন-সম্পদ রেখে গেলে তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। যার ওয়ারিস নেই আমি তার ওয়ারিস। আমি তার রক্তপণ আদায় করবো। যার কোন ওয়ারিস নেই, মামা তার ওয়ারিস, সে রক্তপণ আদায় করবে এবং তার ওয়ারিস হবে।
সুনান আবী দাউদ (2899)