حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُقَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ شُيُوخًا، مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَمِنْ خَالِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ وَلاَ صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ " .تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: * ، إسنادہ ضعيف ، خالد بن سعید لم یوثقہ غیر ابن حبان وباقی السند حسن ، وللحدیث شواھد ضعیفۃ ، وروی الطبراني فی الکبیر (3502) عن حنظلۃ بن حذیم قال قال رسول اللّٰہ ﷺ: ((لا یتم بعد احتلام ولا یتم علی جاریۃ إذا ھي حاضت)) وسندہ حسن ، (انوار الصحیفہ ص 103، 104)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: قوله: "لا يتم بعد احتلام" حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف خالد بن سعد بن أبي مريم ويحيى بن محمد المديني -وهو ابن عبد الله بن مهران-، وقد ضعف هذا الإسناد العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٢٨، وعبد الحق الإشبيلي في "أحكامه الوسطى"، وابن القطان الفاسي في "بيان الوهم والإيهام" ٣/ ٥٣٦ - ٥٣٧، والمنذري في "مختصر السنن"، لكن حسنه النووي في "رياض الصالحين". وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٢٨، والطبراني في "الأوسط" (٢٩٠)، وفي "الصغير" (٢٦٦)، والبيهقي ٦/ ٥٧، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عبد الله ابن أبي أحمد، من طريق عبد الله بن خالد بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦٥٦٤)، وفي "الصغير" (٩٥٢)، ومن طريقه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ٥/ ٢٩٩، والضياء المقدسي في "المختارة" (٦٨٣) من طريق علقمة بن قيس النخعي، عن علي بن أبي طالب. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن علقمة إلا إبراهيم، ولا رواه عن إبراهيم إلا أبان بن تغلب، ولا رواه عن أبان إلا موسى بن عقبة، ولا عن موسى إلا محمد بن جعفر [بن أبي كثير]، تفرد به محمد بن عُبيد التبان، عن أبيه، ولا كتبناه إلا عن هذا الشيخ - قلنا: يعني به محمد بن سليمان بن هارون الصوفي المصري. وأخرجه عبد الرزاق (١١٤٥٠)، وسعيد بن منصور (١٠٣٠)، والطبراني في "الأوسط" (٧٣٣١)، وابن عدي في ترجمة أيوب بن سويد وترجمة جويبر بن سعيد، والدارقطني في "العلل" ٤/ ١٤٢ - ١٤٣ من طريق جويبر بن سعيد، عن الضحاك بن مزاحم، عن النزال بن سبرة، عن علي. وجويبر بن سعيد ضعيف جدا. وجاء عند عبد الرزاق بإثر روايته: فقال الثوري: يا أبا عروة [يعني معمر بن راشد]:إنما هو عن علي موقوف، فأبى عليه معمر إلا عن النبي ﷺ ولهذا صحح العقَيلي في "الضعفاء" ٤/ ٤٢٨، والدارقطني في "العلل" ٤/ ١٤٢ وغيرهما أنه موقوف على عليٍّ. وفي الباب عن الذيال بن عُبيد، عن جده حنظلة عند الطبراني في "الكبير" (٣٥٠٢)، وابن قانع في "معجم الصحابة" ١/ ٢٠٤ بلفظ: " لا يتم بعد احتلام، ولا يُتم على جارية إذا حاضت". قال الحافظ في "التلخيص الحبير" ٣/ ١٠١: إسناده لا بأس به. وعن جابر بن عبد الله عند الطيالسي (١٧٦٧)، وعبد الرزاق (١٣٨٩٩)، وابن حبان في "المجروحين" ١/ ٣١٨، وابن عدي في ترجمة حرام بن عثمان وترجمة أبي سعد سعيد بن المرزبان البقال، والبيهقي ٧/ ٣١٩، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" ٢/ ٦٤١ من طرق عن جابر بن عبد الله، ولا يخلو طريق منها من مقالٍ. قال الخطابي: ظاهر هذا القول يوجب انقطاع أحكام اليتم عنه بالاحتلام وحدوث أحكام البالغين له. فيكون للمحتلم أن يبيع ويشتري، ويتصرف في ماله، ويعقد النكاح لنفسه، وإن كانتَ امرأة فلا تزوج إلا بإذنها. ولكن المحتلم إذا لم يكن رشيدا، لم يُفَكَّ الحجر عنه. وقد يحظر الشىء بسببين، فلا يرتفع بارتفاع أحدهما مع بقاء السبب الآخر. وقد أمر الله تعالى بالحجر على السفيه فقال: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ [النساء: ٥]، وقال: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ [البقرة: ٢٨٢] فأثبت الولاية على السفيه، كما أثبتها على الضعيف، فكان معنى الضعيف راجعاً إلى الصغير، ومعنى السفيه راجعا إلى الكبير البالغ، لأن السفه اسم ذمٍّ، ولا يُذم الإنسان على مالم يكتسب، والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالحرج والذم مرفوعان عنه. وقال سبحانه: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦] فشرط في دفع المال إليهم شيئين: الاحتلام والرشد. والحكم إذا كان وجوبه معلقاً بشيئين لم يجب إلا بوُرُودهما معاً. وقوله: "لا صمات يوم إلى الليل"وكان أهل الجاهلية من نسكهم الصمات، وكان الواحد منهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت، ولا ينطق، فنهوا عن ذلك وأمروا بالذكر والنطق بالخير.
আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, আমি রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছ থেকে শুনে মুখস্ত করে নিয়েছিঃ “যৌবনপ্রাপ্ত হলে কেউ ইয়াতীম থাকে না এবং সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নীরব থাকা জায়িয নয়।”
সুনান আবী দাউদ (2873)