حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، مشکوۃ المصابیح (3073) ، أخرجہ الترمذي (2120 وسندہ حسن، إسماعیل بن عیاش صرح بالسماع عندہ) ورواہ ابن ماجہ (2713 وسندہ حسن)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عياش -وهو إسماعيل- فهو حسن الحديث فيما رواه عن أهل بلده، وهذا منها، وهو متابع. وأخرجه ابن ماجه (٢٧١٣)، والترمذي (٢٢٥٣) من طريق إسماعيل بن عياش، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وهو في "مسند أحمد" (٢٢٢٩٤). وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٩٤٩) من طريق سليم بن عامر الكلاعي وغيره، عن أبي أمامة. وإسناده صحيح. وسيتكرر الحديث عند المصنف برقم (٣٥٦٥) ضمن حديث مطول. قال الخطابي: قوله: "أعطى كل ذي حق حقه" إشارة إلى آية المواريث. وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين. وهو قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠] ثم نسخت بآية الميراث. (أي: خصصت). وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز. وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحالٍ، وإن أجازها سائر الورثة. لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ. وذلك غير جائز، كما أن الوصية للقاتل غير جائزة، وإن أجازها الورثة.
আবূ উমামাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিসের জন্য ওসিয়াত করা যাবে না।

সুনান আবী দাউদ (2870)