حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ "‏ عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ قَالَ مُكَافِئَتَانِ أَىْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيحتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح ، انظر الحدیث الآتي (2835)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة حبيبة بنت ميسرة، لكن تابعها سباع بن ثابت في الحديث الآتي بعده، وسنذكر حالَه ثَمَّ. عطاء: هو ابن أبي رباح، وسفيان: هو ابن عيينة، ومُسَدَّد: هو ابن مُسَرهَد. وأخرجه النسائي (٤٢١٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي أيضاً (٤٢١٥) من طريق قيس بن سعد، عن عطاء وطاووس ومجاهد، عن أم كُرز، وهو في "مسند أحمد" (٢٧١٤٢) و"صحيح ابن حبان" (٥٣١٣). وانظر ما بعده. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي حديثه عند المصنف برقم (٢٨٤٢). وعن عائشة عند أحمد (٢٤٠٢٨)، وابن ماجه (٣١٦٣)، والترمذي (١٥٩٠). وإسناده حسن. وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد (٢٧٥٨٢). وإسناده حسن إن شاء الله. قال الخطابي: وفسره أبو عُبيد قريباً من هذا (يعني كما فسّر الإمام أحمد "مكافئتان" فيما نقله عنه أبو داود في آخر الحديث لأن حقيقة ذلك التكافؤ في السن، يُريد شاتين مسنتين، تجوزان في الضحايا، بأن لا تكون إحداهما مسنة، والأخرى غير مُسنة. قال: والعقيقة: سنة في المولود. لا يجوز تركُها، وهو قولُ أكثرهم، إلا أنهم اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية فيها. فقال أحمد بن حنبل والشافعى وإسحاق بظاهر ما جاء في الحديث، من أن في الغلام شاتين، وفي الجارية شاة. وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة. وقال مالك: الغلام والجارية شاة واحدة سواء. وقال أصحاب الرأي: إن شاء عق، وإن شاء لم يعُقّ. وقال اللكنوي في "التعليق الممجد" بتحقيقنا: العقيقة: هي الذبيحة عن المولود يوم السابع وقد اختلف فيه: فعند مالك والشافعي: هو سنة مشروعة، وقال أبو حنيفة: هي مباحة ولا أقول: إنها مستحبة، وعن أحمد روايتان: أشهرهما أنها سنة، والثانية: أنها واجبة، واختارها بعض أصحابه.
উম্মু কুর্‌য আল-কা’বিয়্যাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ পুত্রের জন্য একই ধরনের দু’টি এবং কন্যার জন্য একটি বকরী ‘আক্বীক্বাহ করতে হয়। আবূ দাঊদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি ইমাম আহমাদকে বলতে শুনেছি, ‘মুতাকাফিয়ান’ অর্থ হলো সমবয়স্ক বা এর কাছাকাছি।

সুনান আবী দাউদ (2834)