حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ‏"‏ ‏.‏تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: ضعيفتحقيق الشيخ زبیر العلیزي الباكستاني: صحیح مسلم (1963)تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات، إلا أن أبا الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس المكي - مدلس، وقد عنعنه، ومع ذلك فقد صححه عبد الحق الإشبيلى في "أحكامه الوسطى" ٤/ ١٢٩، والحافظ في "الفتح " ١٠/ ١٥، بينما ضعفه ابن حزم في "المحلى" ٧/ ٣٦٤، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" ٤/ ٢٩٨ و٣٠١ رداً على سكوت عبد الحق الإشبيلى مصححاً له. وأخرجه مسلم (١٩٦٣)، وابن ماجه (٣١٤١)، والنسائي (٤٣٧٨) من طريق زهير بن معاوية، به. وهو في "مسند أحمد" (١٤٣٤٨). وفي الباب عن مجاشع بن مسعود السُّلمي سيأتي برقم (٢٧٩٩). وعن عقبة بن عامر عند البخاري (٢٣٠٠)، ومسلم (١٩٦٥)، وابن ماجه (٣١٣٨)، والترمذي (١٥٧٦) و (١٥٧٧)، والنسائي (٤٣٧٩) و (٤٣٨٠) و (٤٣٨١)، ولفظه عند أكثرهم: أن رسول الله ﷺ أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقى عتود - وعند بعضهم: جذعة - فذكره للنبي ﷺ فقال: "ضح به أنت". وسيأتي عند المصنف بعده من حديث زيد بن خالد الجهني. وأخرج أحمد (١٤٩٢٧)، وابن حبان (٥٩٠٩) وغيرهما من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي النبي ﷺ عتوداً جذعاً، فقال رسول الله ﷺ: "لا تجزئ من أحدٍ بعدك" ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا. وفيه عنعنعة أبي الزبير أيضاً. لكن يشهد له حديث البراء بن عازب عند البخارى (٥٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١): أن خاله أبا بردة بن نيار ذبح قبل الصلاة، فلما سمع النبي ﷺ ينهى عن ذلك، قال: يا رسول الله، إن عندي جذعة خير من مسنة! قال: "اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحدٍ بعدك". قال النووي في "شرح صحيح مسلم" عند الحديث (١٩٦٣): الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب، والله أعلم. ونحو هذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" ٩/ ٣٠٦. والجذع من الضأن اختلف في سنه، فقال الحنفية والحنابلة: ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والأصح عند الشافعية: ما أكمل السنة ودخل في الثانية، وهو الأشهر عند أهل اللغة. قاله الحافظ في "الفتح" ١٠/ ١٦. و"المُسنة" قال العلماء: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها قال النووي في "شرح مسلم"، وقال ابن الأثير في "النهاية": والثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة، والذكر ثني.
জাবির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমরা ‘মুসিন্নাহ’ ছাড়া যাবাহ করবে না। তবে তা সংগ্রহ করা তোমাদের জন্য কষ্টকর হলে মেষের জাযা’আহ যাবাহ করতে পারো।

সুনান আবী দাউদ (2797)